-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
حديث: أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم
-
حديث: اللهم علمه الكتاب.
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
حديث: أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب كراهية الخلاف
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
كتاب التوحيد
░7▒ (باب: مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ) أي: الَّذي يكون على غير أصلٍ من الكتاب أو السُّنة، أو الإجماع، وأمَّا الرَّأي الَّذي يكون على أصلٍ من هذه الثَّلاثة؛ فهو محمودٌ وهو الاجتهاد.
والحاصل: أنَّ الفتوى بما يؤدِّي إليه النَّظرَ يَصْدُق على ما يوافق النَّص من كتابٍ أو سنَّةٍ أو إجماعٍ، وعلى ما يخالفه، والثَّاني هو المذموم دون الأوَّل.
(وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ) الَّذي لا يكون على هذه الأصول، وأمَّا القياس الَّذي يكون على هذه الأصول، فغير مذمومٍ، وهو الأصل الرَّابع المستنبط من هذه، الأصول، والقياسُ هو الاعتبار، والاعتبار مأمورٌ به، فالقياس مأمورٌ به، وذلك لقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر:2]، فالقياس إذا كان مأموراً به، فكان حجَّةً.
فإن قلت: روى البيهقيُّ من طريق مجاهد، عن الشَّعبي، عن عَمرٍو بن حريث، عن عمر ☺ قال: إيَّاكم وأصحاب الرَّأي، فإنَّهم أعداء السُّنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرَّأي، فضلُّوا وأضلُّوا، أُجيب: بأنَّ في صحَّته نظرٌ، أو لئن سلَّمنا؛ فإنَّه أراد به الرَّأي مع وجود النَّص.
وقال الحافظ العسقلانيُّ: إذا لم يجد من الأمور الثَّلاثة شيئاً، واحتاج إلى القياس / فلا يتكلَّفه، بل يستعملُه على أوضاعه، ولا يتعسَّف في إثبات العلَّة الجامعة الَّتي هي من أركان القياس، بل إذا لم تكن العلَّة الجامعة واضحةٌ، فليتمسَّك بالبراءة الأصليَّة، ويدخل في تكلُّف القياس ما إذا استعمله على أوضاعه مع وجود النَّص، وما إذا وجد النَّص فخالفه وتأوَّل لمخالفته شيئاً بعيداً، ويشتدُّ الذَّم فيه لمن يُنتصر لمن يُقلِّده مع احتمال أن لا يكون الأوَّل اطَّلع على النَّص.
({وَلاَ تَقْفُ}) بفتح الفوقية وسكون القاف؛ أي: (لاَ تَقُلْ {مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}) احتجَّ به المؤلِّف لِمَا ذكره من ذمِّ التَّكلف، وسقط قوله: «لا تقل» في رواية أبي ذرٍّ، وتفسير القفو بالقول، من كلام ابن عبَّاسٍ ☻ فيما أخرجه الطَّبري، وابن أبي حاتمٍ من طريق علي بن أبي طلحة، عنه.
وكذا قال عبد الرَّزَّاق، عن معمَّر، عن قتادة: {لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء:36] لا تقل: رأيت ولم ترَ، ولا سمعتُ ولم تسمع، وعلمتُ ولم تعلم، فإنَّ الله سائلك عن ذلك كلِّه، والمعروف: أنَّه الاتِّباع.
وقد تقدَّم في حديث موسى والخضر: ((فانطلق يقفو أثره)) أي: يتبعهُ، وفي حديث الصَّيد: ((يقتفي أثره)) أي: يتبع. وقال أبو عبيدة: معناه: لا تتبع ما لا تعلم وما لا يعنيك. وقال الرَّاغب: الاقتفاء: اتِّباع القفا، كما أنَّ الارتداف اتِّباع الرَّدف، ويُكْنَى بذلك عن الاغتياب، وتتبُّع المعايب، ومعنى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء:36]: لا تحكم بالقيافة والظَّن، والقيافة مقلوبٌ عن الاقتفاء نحو جذب وجبذَ. وسبق إلى هذا الأخير الفرَّاء، وهو حجَّةٌ على مَنْ يحكم بالقائف.
وقال الطَّبريُّ بعد أن نقل عن السَّلف أنَّ المراد شهادة الزُّور: وهو المرويُّ عن محمد ابن الحنفيَّة، أو القول بغير علمٍ، أو الرَّمي بالباطل هذه المعاني متقاربةٌ. ثمَّ ذكر قول أبي عبيدة، ثمَّ قال: أصل القفو: العيب، ثمَّ نقل عن بعض الكوفيِّين: أنَّ أصله القيافة، وهي اتِّباع الأثر.
وتُعقِّب: بأنَّه لو كان كذلك؛ لكانت القراءة بضم القاف وسكون الفاء، لكن زعم أنَّه على القلب، قال: والأولى بالصَّواب الأوَّل. انتهى.
والقراءة الَّتي أشار إليها نُقلت في الشَّواذِّ عن معاذٍ القارئ، واستدلَّ الشَّافعي للرَّدِّ على من يقدِّم القياس على الخبر بقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء:59]. قال: معناه _والله أعلم_: اتَّبعوا في ذلك ما قال الله ورسوله.
وأورد البيهقيُّ هنا حديث ابن مسعودٍ ☺: ليس عامٌ إلَّا الَّذي بعده شرٌّ منه، لا أقول عام أخصبُ من عامٍ، ولا أمير خيرٌ من أميرٍ، ولكن ذهاب العلماء، ثمَّ يُحدِثُ قوم / يقيسون في الأمور بآرائهم، فيُهدَم الإسلام.
هذا ولا يصحُّ التَّشبث به لمُبْطِل الاجتهاد؛ لأنَّ ذا نوعٌ من العلم، قال تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة:10] أقام الشَّارعُ غالبَ الظَّن مقام العلم، وأمر بالعمل به، كما في الشَّهادات.