الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: خمس من الدواب ليس على المحرم في

          1355- السَّادس عشَر بعد المئة: عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «خمسٌ من الدَّوابِّ ليس على المحرِم في قتلِهنَّ جُناحٌ: الغرابُ والحِدأةُ والعَقربُ والفأرةُ والكلبُ العَقورُ». [خ¦1826]
          وقد أخرجاه جميعاً من حديث يونسَ عن الزُّهريِّ عن سالمٍ عن أبيه عن حفصةَ مسنَداً. [خ¦1828]
          وهو عند مسلمٍ من حديثِ ابن عُيَينةَ عن الزُّهريِّ عن سالمٍ عن أبيه عن النَّبيِّ صلعم.
          وأخرجاه من حديث زيدِ بن جُبيرٍ عن ابن عمرَ قال: حدَّثتْني إحدى نِسوة / النَّبيِّ صلعم عن النَّبيِّ صلعم. [خ¦1827]
          وفي رواية مسلمٍ في حديث حفصةَ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «خمسٌ من الدَّوابِّ كلُّها فاسقٌ(1) لا حرَج على من قتلهُنَّ...» وذكره.
          وفي حديث ابن عُيينةَ: «خمسٌ لا جُناحَ على مَن قتلَهنَّ في الحُرُم والإحرامِ...».
          وأخرَجه البخاريُّ من حديث مالكٍ عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمرَ. [خ¦3315]
          وأخرَجه مسلمٌ من حديث عُبيد الله بنِ عمرَ عن نافعٍ، ومن حديث إسماعيلَ بنِ جعفرِ بن أبي كَثيرٍ عن عبد الله بن دينارٍ، بنحوِه.
          وأخرَجه مسلمٌ أيضاً من حديث عبد الملكِ بن عبد العزيزِ بن جُريجٍ عن نافعٍ، وقال: «لا جُناحَ على مَن قتلَهنَّ في قتلِهنَّ».
          ومن حديث اللَّيثِ بن سعدٍ عن نافعٍ، ومن حديث جَريرِ بن حازمٍ عن نافعٍ، زاد أبو مسعودٍ: [قال جَرير: قلت لنافعٍ: فالحيَّةُ؟ قال: تلك لا يُختلَفُ فيها.]
          ومن حديث أيُّوبَ عن نافعٍ، وزاد أبو مسعودٍ أيضاً في حديثِ أيُّوبَ قولَ نافعٍ في الحيَّة.
          ومن حديث يحيى بن سعيدٍ عن نافعٍ، ومن حديث محمَّد بن إسحاقَ عن نافعٍ وعُبيد الله بن عبدِ الله، ولم يذكرْ يَحيى ولا ابنُ إسحاقَ قولَ نافعٍ في الحيَّة. /


[1] الفِسق والفُسُوق: الخروج عن الحق، {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} أي: خرَج عن أمر ربه، و«خمسٌ فواسِقٌ» أي: خرَجن عن تحريم القتلِ إلى تحليله.