الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: أن رسول الله أمر بقتل الكلاب

          1364- الخامس والعِشرون بعد المئة: عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ رسولَ الله صلعم أمَرَ بقتلِ الكلابِ». [خ¦3323]
          وأخرَجه مسلمٌ من حديث عُبيد الله بن عمرَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ قال: «أمرَ رسولُ الله صلعم بقَتلِ الكلابِ، فأرسَلَ في أقطارِ المدينةِ أن تُقتَلَ».
          زاد أبو مسعودٍ: وقال: [«منِ اقتنى كلباً نقَصَ من أجرِه كلَّ يومٍ قيراطانِ».]
          ولم أجد هذه الزِّيادةَ لمسلمٍ من حديث عُبيد الله. /
          وأخرَجه مسلمٌ أيضاً من حديث إسماعيلَ بن أميَّةَ(1) عن نافعٍ عن ابن عمرَ قال: «كان رسولُ الله يأمُر بقَتلِ الكِلابِ، فنَنبعِثُ(2) في المدينة وأطرافِها، فلا ندعُ كلباً إلَّا قتلناهُ، حتَّى إنَّا لَنقتُل كلبَ المُرَيَّةِ من أهل الباديةِ يتبعُها».
          ومن حديث حَمَّادٍ عن عمرو بن دينارٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ رسولَ الله صلعم أمر بقَتلِ الكلابِ إلَّا كلبَ صيدٍ أو كلبَ غنمٍ أو ماشيةٍ». فقيل لابن عمرَ: إنَّ أبا هريرةَ يقول: «أو كلبَ زرعٍ». فقال ابنُ عمرَ: إنَّ لأبي هُريرةَ زرعاً.


[1] تحرف في (ق) إلى: (علية) وحكى في الهامش أن في نسخة (أمية)، وهو الصواب.
[2] الانبعاث: الإسراع في الفعل، قال تعالى: {إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا}.