الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر

          1273- الرَّابع والثَّلاثون: عن الزُّهريِّ عن سالمٍ عن ابن عمرَ: أنَّه سمعَ(1) النَّبيَّ صلعم يخطُبُ على المنبر، يقول: «اقتلوا الحيَّاتِ، واقتُلوا ذا الطُّفْيَتَين(2) والأبتَرَ(3)، فإنَّهما يطمِسانِ البصرَ ويُسقِطَان الحَبَل.
          قال عبد الله: فبينا أنا أطاردُ حيَّةً أقتلُها ناداني أبو لبابةَ: لا تقتُلْها، فقلت: إنَّ رسولَ الله صلعم أمر بقتلِ الحيَّاتِ، فقال: إنَّه نهى بعد ذلك عن ذواتِ البيوت، وهنَّ العوامِرُ». [خ¦3297]
          وفي حديث صالحٍ وغيره: حتَّى رآني أبو لبابةَ وزيدُ بن الخطَّاب، وفي حديث ابن عُيينةَ: أبو لبابةَ أو زيدٌ، بالشَّكِّ.
          وفي حديث الزُّبَيديِّ لمسلمٍ: سمعت رسول الله صلعم يأمرُ بقتل الكلابِ / يقول: «اقتلوا الحيَّاتِ والكلابَ، واقتُلوا ذا الطُّفْيَتَينِ والأبتَرَ، فإنَّهما يلتَمِسانِ البصرَ، ويَستَسقِطان الحُبَالى».
          قال الزُّهريُّ: ونرى ذلك من سُمَّيْهِمَا، والله أعلم. ثمَّ ذكر نحوه في النَّهيِ عن ذواتِ البيوت، عن زيدٍ أو أبي لُبابةَ.


[1] قوله: (سمع) سقط من (ابن الصلاح).
[2] اقتُلوا ذا الطُّفْيَتَين: يعني من الحيَّات، قال أبو عُبيد: الطُّفْيَةُ خُوصة المُقْلِ، شبَّه الخطَّين اللذين على ظهرِها بخُوصتَين من خُوص المُقْلِ.
[3] الأبتر من الدوابِّ: ما لا ذنَب له.