الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: صلى رسول الله صلاة الخوف بإحدى الطائفتين

          1254- الخامس عشر: عن الزُّهريِّ عن سالمٍ عن ابنِ عمرَ قال: «صلَّى رسول الله صلعم صلاةَ الخَوفِ بإحدى الطَّائفتَين رَكعةً، والطائفةُ الأخرى مواجِهةُ العدوِّ، ثمَّ انصرفوا وقاموا في مَقام أصحابِهم مُقبِلين على العدوِّ، وجاء أولئك، ثمَّ صلَّى بهم النَّبيُّ صلعم رَكعةً، ثمَّ قضى هؤلاء ركعَةً وهؤلاء ركعَةً». [خ¦942]
          وأخرجاه من حديث موسى بن عقبةَ عن نافعٍ _وهو عند مسلمٍ أتمُّ_ عن ابنِ عمرَ قال: «صلَّى رسولُ الله صلعم صلاةَ الخوفِ في بعضِ أيَّامهِ، فقامت طائفةٌ معه وطائفةٌ بإزاءِ العدوِّ، فصلَّى بالَّذين معه ركعةً، وجاء الآخرون فصلَّى بهم ركعةً، ثمَّ قضتِ الطَّائفتان ركعةً ركعةً»، قال: وقال ابنُ عمرَ: «إذا كان خوفٌ أكثرَ / من ذلك صلَّى راكباً أو قائماً يومِئُ إيماءً».
          وللبخاريِّ طرفٌ منه من روايةِ ابن جُرَيجٍ عن موسى بنِ عقبةَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ نحواً من قول مجاهدٍ: إذا اختلَطوا قياماً، كذا قال، وزاد ابنُ عمرَ عن النَّبيِّ صلعم: «وإنْ كانوا أكثرَ من ذلك صلَّوا قياماً ورُكباناً». [خ¦943]
          وقد أخرجه البخاريُّ بطوله من حديثِ مالكٍ عن نافعٍ: «أنَّ ابنَ عمرَ كان إذا سُئِلَ عن صلاةِ الخوفِ قال: يتقدَّمُ الإمامُ وطائفةٌ من النَّاسِ، فيصلِّي بهمُ الإمامُ ركعَةً، وتكونُ طائفةٌ منهم بينهُ وبين العدوِّ، ولم يُصَلُّوا، فإذا صلَّى الَّذين معه ركعَةً استأخَروا مكان الَّذين لم يُصَلُّوا، ولا يسلِّمون، ويتقدَّمُ الَّذين لم يُصَلُّوا فَيُصَلُّون معه ركعَةً، ثمَّ ينصرِفُ الإمامُ وقد صلَّى ركعتَين، فيقومُ كلُّ واحدٍ(1) من الطَّائفتَين فيُصَلُّون لأنفُسِهم ركعةً بعد أن ينصَرفَ الإمامُ، فتكون كلُّ واحدةٍ من الطَّائفتَينِ قد صلَّوا رَكعتَين، فإن كان خوفٌ هو أشدَّ من ذلك، صلَّوا رجالاً قياماً على أقدامِهم، ورُكباناً، مُستقبِلي القِبلةِ، وغيرَ مستقبليها».
          قال مالك: قال نافع: ولا أرى ابنَ عمرَ ذكر ذلك إلَّا عنِ النَّبيِّ صلعم. [خ¦4535]


[1] في (ابن الصلاح): (فتقوم كل واحدة)، وما أثبتناه موافق لنسختنا من رواية البخاري.