الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم

          1345- السَّادس بعد المئة: عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ عن نافعٍ عن ابن عمرَ عن النَّبيِّ صلعم قال: «إنَّ المتَبايِعَينِ بالخِيار في بَيعِهما ما لم يتفرَّقا، أو يكونُ البيعُ خِياراً».
          قال نافع: وكان ابن عمرَ إذا اشترى شيئاً يُعجِبه فارَقَ صاحبَهُ. [خ¦2107]
          وأخرجاه من حديث أيُّوبَ السَّختيانيِّ عن نافعٍ عن ابن عمرَ أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: «البَيِّعانِ بالخِيار ما لَم يتفرَّقا أو يقولَ أحدُهما لصاحبهِ: اختَر»، / وربَّما قال: «أو يكونَ بيعَ خيارٍ». [خ¦2109]
          ومن حديث مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «المتَبايِعانِ كلُّ واحدٍ منهما بالخِيار على صاحبِه ما لم يتفرَّقا إلَّا بيعَ الخِيار». [خ¦2111]
          ومن حديث اللَّيثِ عن نافعٍ كذلك، وفيه: «إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيار ما لم يتفرَّقا وكانا جميعاً، أو يخيِّرُ أحدُهما الآخرَ، فإنْ خيَّر أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجَب البيعُ، وإن تفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ». [خ¦2112]
          وأخرجاه من حديث عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمرَ: للبخاريِّ من رواية سفيانَ الثَّوريِّ، عن ابن دينارٍ، ولمسلمٍ من رواية إسماعيلَ بن جعفرِ بن أبي كثيرٍ عنه، عن ابن عمرَ أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «كلُّ بَيِّعَين لا بيعَ بينَهما حتَّى يتفرَّقا إلَّا بيْع الخِيارِ». [خ¦2113]
          قال البخاريُّ: وقال اللَّيثُ: حدَّثني عبدُ الرَّحمن بن خالدٍ عن ابن شهابٍ عن سالمٍ عن ابن عمرَ قال: بِعتُ من أمير المؤمنينَ عُثمانَ(1) مالاً بالوادي بمالٍ له بخَيبرَ، فلمَّا تَبايَعنا رجَعتُ على عَقِبي حتَّى خرَجتُ من بيتِه خشيةَ أن يُرادَّني البيعَ، وكانت السُّنَّة «أنَّ المتبايِعَين بالخِيار حتَّى يتفرَّقا» فلمَّا وجَب بيعي وبيعُه رأيتُ أنِّي قد غَبنتُه، بأنِّي سقْتُه إلى أرضِ ثمودَ بثلاثِ ليالٍ، وساقَني إلى المدينةِ بثلاثِ ليالٍ. / [خ¦2116]
          وأخرَجه مسلمٌ من حديث عُبيد الله بن عمرَ عن نافعٍ بنحو حديث مالك بن أنسٍ.
          ومن حديث عبد الملكِ بن عبد العزيز بن جُريجٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ قال: قال رسول الله صلعم: «إذا تبايعَ المتَبايِعانِ بالبيعِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيار مِن بيعِه ما لم يتفرَّقا أو يكونُ بيعُهما عن خِيارٍ، فإذا كان بيعُهما عن خِيارٍ فقد وجَبَ».
          زاد ابن أبي عمرَ عن سفيانَ عن ابن جُريجٍ قال نافع: فكان ابن عمرَ إذا بايَع رجلاً فأراد ألَّا يُقيلَه قام فمشَى هُنَيهَةً، ثمَّ يرجِع.
          ومن حديث الضَّحَّاك بن عُثمانَ عن نافعٍ بنحوِ حديث مالكٍ عن نافعٍ.


[1] تحرّف في (ابن الصلاح) إلى: (عمر).