الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق

          1365- السَّادس والعِشرون بعد المئة: عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ عائشةَ أمَّ المؤمنينَ أرادت أن تشتريَ جاريةً فتُعتِقَها، فقال أهلُها: نبيعُكِها(1) على أنَّ ولاءَها لنا، فذكرتْ ذلك لرسولِ الله صلعم فقال: لا يمنَعْكِ ذلك، فإنَّما الولاءُ لمن أعتَقَ». [خ¦2169]
          وذكره أبو مسعودٍ في المتَّفقِ عليه، وهو في كتابِ البُخاريِّ على ما ذُكِر، وهو في كتابِ مسلمٍ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ عن عائشةَ، وهذا مختلفٌ فيه لا متَّفقٌ عليه، ولعلَّه قد وجده في نُسخةٍ: أنَّ عائشةَ بدل: عن عائشةَ، والله أعلم.
          وأخرَجه البخاريُّ من حديث همَّام بن يَحيى بن دينارٍ الأزْديِّ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ عائشةَ ساوَمت بَريرةَ، فخرَج النَّبيُّ صلعم إلى الصَّلاة، فلمَّا جاء / قالت: إنَّهم أبَوا أن يبيعوها إلَّا أن يشترطوا الولاءَ، فقال النَّبيُّ صلعم: إنَّما الولاءُ لِمَن أعتَق». قلت لنافعٍ: حُرَّاً كان زوجها أو عبداً؟ قال: ما يُدريني؟. [خ¦2156]
          وليس لهمَّامِ بن يَحيى في «الصَّحيحِ» عن نافعٍ عن ابن عمرَ غيرُ هذا الحديث.


[1] في (ابن الصلاح): (نبيعها).وما أثبتناه موافق لنسختنا من رواية «الصحيحين».