الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض

          1281- الثَّاني والأربعون: عن الزُّهريِّ عن سالمٍ عن ابن عمرَ: «أنَّه طلَّقَ امرأةً له وهي حائضٌ، فذكر ذلك عمرُ لرسولِ الله صلعم، فتغيَّظَ منه رسولُ الله صلعم، ثمَّ قال: لِيُراجِعْها، ثمَّ يُمسكْها حتَّى تطهُرَ ثمَّ تَحيضَ فتطهُرَ، فإن بدا له أن يطلِّقَها فلْيطلِّقْها قبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ كما أمر الله ╡». [خ¦4908]
          وفي حديث ابنِ أخي الزُّهريِّ نحوُه، وأنَّ رسول الله صلعم قال: «مُرْهُ فلْيُراجِعْها، حتَّى تحيضَ حَيضةً مُستقبَلةً سِوى حيضتِها الَّتي طلَّقها فيها، فإن بدا له أنْ يطلِّقَها فليطلِّقْها طاهراً من حيضَتِها قبل أن يَمَسَّهَا.
          قال: والطَّلاق للعِدَّة كما أمر الله ╡.
          وكان عبد الله طلَّقَها تطليقةً فحُسِبَت من طلاقِها، وراجَعَهَا عبدُ الله كما أمرَ رسولُ الله صلعم».
          وفي حديث الزُّبَيديِّ نحوُه إلَّا أنَّه قال: قال ابن عمرَ: فراجَعْتُها، وحَسَبت لها التَّطليقةَ.
          وأخرَجه مسلمٌ من حديث محمَّد بن عبد الرَّحمن مولى آلِ طلحةَ، عن سالمٍ عن ابن عمرَ: «أنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فذكر ذلك عمرُ للنَّبيِّ صلعم فقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثمَّ ليُطلِّقْها طاهراً أو حامِلاً».
          ومن حديث عُبيد الله بن عمرَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ قال: «طلَّقتُ امرأتي / على عهدِ رسول الله صلعم، فذكر ذلك عمرُ لرسول الله صلعم، فقال: مُرْهُ فليراجِعْها، ثمَّ ليَدعْها حتَّى تطهرَ، ثمَّ تحيضَ حيضةً أخرى، فإذا طهُرت فليطلِّقها قبل أن يُجامعَها أو يُمسكْها، فإنَّها العدَّة الَّتي أمر الله ╡ أن تطلَّقَ لها النِّساء».
          قال عُبيد الله: قلت لنافعٍ: ما صنعتِ التَّطليقةُ؟ قال: واحدةٌ اعتُدَّ بها.
          وأخرجاه من حديث مالكٍ عن نافع بنَحوِه إلى قوله: «فتلك العِدَّة الَّتي أمرَ الله ╡ أن يُطلَّق لها النِّساءُ». [خ¦5251]
          وأخرجاه أيضاً من حديث اللَّيث بن سعدٍ عن نافع عن عبد الله: «أنَّه طلَّق امرأةً له وهي حائضٌ تطليقةً واحدةً، فأمَر رسولُ الله صلعم أن يراجعَها» بنَحوِه.
          وفي آخر حديث البُخاريِّ: وكان عبد الله إذا سُئِلَ عن ذلك قال لأحدهم: إن كنتَ طلَّقتَها ثلاثاً فقد حَرُمَت عليك حتَّى تَنكِحَ زوجاً غيرَك.
          قال البُخاريُّ: وزاد فيه غيرُه عن اللَّيث: حدَّثني نافعٌ، قال ابن عمرَ: «لو طلَّقتَ مرَّةً أو مرَّتين فإنَّ النَّبيَّ صلعم أمرني بهذا».
          ولمسلمٍ في حديث ابن رُمْحٍ: وكان عبد الله إذا سُئِلَ عن ذلك قال لأحدِهم: «أمَّا أنت طلَّقتَ امرأتك مرَّةً أو مرَّتين، فإنَّ رسول الله صلعم أمرني بهذا، وإن كنتَ طلَّقتها ثلاثاً فقد حَرُمَت عليك حتَّى تَنكِحَ زوجاً غيرَك، وعصيتَ الله فيما أمركَ به من طلاقِ امرأتِك». [خ¦5332]
          قال مسلمٌ: جوَّد اللَّيث في قوله: تطليقةً واحدةً.
          وقد أخرجه مسلم من حديث أيُّوبَ السَّختيانيِّ عن نافع بنحو حديث ابن رُمحٍ إلى آخره، ومن حديث سليمانَ بن بلالٍ عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمرَ / المسنَدَ منه فقط بنَحوِه إلى قوله: «فليطلِّقْ بعدُ أو يُمسِكْ».
          وأخرجاه جميعاً من حديث يونُسَ بن جُبيرٍ الباهليِّ عن ابن عمرَ _من رواية محمَّد بن سيرين_ قال: مكثتُ عشرين سنةً يحدِّثني من لا أتَّهمُ: «أنَّ ابن عمرَ طلَّق امرأتَه ثلاثاً وهي حائضٌ، فأُمِرَ أن يراجِعَها»، فجَعَلتُ لا أتَّهمُهم ولا أعرفُ الحديثَ حتَّى لقيتُ أبا غلَّابٍ يونسَ بن جُبير _وكان ذا ثبَتٍ_ فحدَّثني أنَّه سأل ابن عمرَ، فحدَّثه «أنَّه طلَّق امرأته تطليقةً وهي حائضٌ فأُمِرَ أن يراجِعَها»، قال: فقلت: أفحُسِبَت عليه؟ قال: فَمَه؟ أوَ إن عَجَز واستَحمَق؟ وهذا نصُّ حديث مسلمٍ عن عليِّ ابن حُجرٍ. [خ¦5258]
          وفي حديث عبد الوارث: وقال: «يطلِّقُها في قُبُلِ عِدَّتها».
          وهو عند البُخاريِّ بمعناه عن ابن سيرينَ عن يونُسَ عن ابن عمرَ: «أنَّهُ طلَّق...»، ولم يذكرْ قولَ محمَّدِ بن سيرينَ في أوَّله. [خ¦5333]
          وأخرجاه أيضاً من حديث أنسِ بن سيرينَ عن ابن عمرَ. [خ¦5252]
          وأخرَجه مسلمٌ من حديث طاوُسِ بن كَيسانَ عن ابن عمرَ مختصراً: «أنَّه طلَّق امرأتَه حائضاً، فذهَب عمرُ إلى النَّبيِّ صلعم فأخبرَه الخَبَرَ، فأمره أن يراجِعَها». /
          ومن حديث أبي الزُّبير: أنَّه سمع عبدَ الرَّحمن بن أيمنَ _مولى عزَّةَ_ يسألُ ابن عمرَ وأبو الزُّبير يسمع: كيف ترى في رجلٍ طلَّق امرأتَه حائضاً؟ فقال: «طلَّقَ ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسول الله صلعم، فسأل عمرُ رسولَ الله صلعم، فقال له النَّبيُّ صلعم: ليُراجِعْها. فردَّها، وقال: إذا طَهُرتْ فليُطلِّقْ أو ليُمسِكْ.
          قال ابن عمرَ: وقرأ النَّبيُّ صلعم: ▬يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عدَّتهنَّ↨».
          قال مسلمٌ في حديث عبد الرَّزَّاق عن ابن جُرَيجٍ عن أبي الزُّبيرِ بمثل حديث حجَّاجٍ، وفيه بعضُ الزِّيادة ولم يذكرْها.
          وقال أبو مسعودٍ في سياق هذا الحديث: _فردَّها عليَّ، ولم يرَه شيئاً_ .
          قال البخاريُّ: وقال أبو مَعْمَر: حدَّثنا عبدُ الوارث قال: حدَّثنا أيُّوبُ عن سعيدِ بن جُبيرٍ عن ابن عمرَ: حُسِبَتْ عليَّ تطليقةً. لم يزدْ. [خ¦5253]