الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها

          1381- الثَّاني والأربعون بعد المئة: عن عبد الله بن عَونِ بن أَرْطَبانَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ عمرَ بن الخطَّاب أصابَ أرضاً بخَيبرَ، فأتى النَّبيَّ صلعم يستأمرُه فيها، فقال: يا رسولَ الله؛ إنِّي أصبتُ أرضاً بخَيبرَ لم أُصِبْ مالاً قطُّ أنفسَ عندي منه، فما تأمرُ فيه؟ قال: إن شئتَ حَبَستَ أصلَها وتصدَّقتَ بها».
          قال: فتصدَّقَ بها عمرُ؛ أنَّه لا تباعُ ولا توهَبُ ولا تورَثُ، وتصدَّقَ بها في الفقراءِ، وفي القُربى، وفي الرِّقابِ، وفي سبيلِ الله، وابنِ السَّبيلِ، والضَّيفِ، لا جُناحَ على من وَلِيَها أن يأكُلَ منها بالمعروفِ، ويُطعِمَ غيرَ متموِّلٍ.
          قال ابن عَونٍ: فحدَّثتُ به ابنَ سيرينَ فقال: غيرَ متأثِّلٍ مالاً(1)، وفي رواية سُليم بن أخضرَ: قال ابن عَونٍ: وأنبأني من قرأ هذا الكتابَ أنَّ فيه: غيرَ متأثِّلٍ مالاً. [خ¦2737]
          ومنهم من جعلَه من مسند عمرَ، فقال فيه: عن ابن عمرَ عن عمرَ.
          وأخرَجه البخاريُّ من حديث صخرِ بن جُويريَةَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ عمرَ تصدَّقَ بمالٍ له على عهدِ رسول الله صلعم، وكان يقال له ثَمْغٌ، وكان نخلاً، فقال عمرُ: يا رسولَ الله؛ إنِّي استفدتُ مالاً وهو عندي نفيسٌ، فأردتُ أن أتصدَّقَ به، فقال النَّبيُّ صلعم: تصدَّق بأصلِهِ، لا يباعُ، ولا يوهَبُ، ولا يورَثُ، ولكن يُنفَقُ ثمرُه. فتصدَّقَ به عمرُ، فصدقَتُه تلك في سبيلِ الله ╡، وفي الرِّقابِ، والمساكينِ، والضَّيفِ، وابنِ السَّبيلِ، ولذي القُربى، ولا جُناحَ على من وَليَهُ أن / يأكُلَ بالمعروفِ ويؤكِلَ غير متموِّلٍ به». [خ¦2764]
          وأخرج البخاريُّ طرفاً منه من حديث عمرِو بن دينارٍ، قال في صدَقَة عمرَ: ليس على الوالي جُناحٌ أن يأكُل ويؤكِلَ صديقاً غيرَ متأثِّلٍ، قال: فكان ابنُ عمرَ هو يلي صدقةَ عمرَ، يُهدي لناسٍ من أهل مكَّةَ كان ينزِل عليهم. [خ¦2313]
          وقال أبو مسعودٍ: أخرَج البخاريُّ في كتاب الوَصايا عن قُتيبةَ عن حَمَّادٍ عن أيُّوبَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ عمرَ اشترط في وقفِه أن يأكُلَ مَن وَليهُ ويؤكِلَ منه غيرَ متموِّلٍ»، ولم أجِدْه. [خ¦2777]


[1] تأثَّلت المال: اكتَسَبتُه وجَمعتُه، غير متَأثِّل مالاً؛ أي: مكتَسبٍ، وبعض الرُّواة يقول: (غيرَ متموِّل مالاً).