الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: من أعتق عبداً بينه وبين آخر قوم

          1286- السَّابع والأربعون: عن عمرِو بن دينارٍ عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «مَن أعتق عبداً بينه وبين آخر قُوِّمَ عليه في ماله قِيمةَ عَدْلٍ، لا وَكْسَ(1) ولا شَطَطَ(2)، ثمَّ عَتَقَ عليه في ماله إن كان موسراً».
          وفي حديث ابن المدينيِّ: «مَن أعتق عبداً بين اثنين، فإن كان موسراً قُوِّمَ / عليه يوم يُعْتَقُ». [خ¦2521]
          وأخرجاه جميعاً من حديث مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «مَن أعتق شِركاً له في عبدٍ فكان له مالٌ يبلُغ ثمنَ العبد قُوِّمَ العبدُ عليه قيمَةَ عدلٍ، فأعطى شركاءَه حِصَصَهُم، وعَتَق عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق». [خ¦2522]
          أغفله أبو مسعودٍ فلم يذكرْه في ترجمة مالك عن نافع لواحدٍ منهما فيما عندنا من نُسَخِ كتابه.
          وأخرجاه من حديث عُبيد الله بن عمرَ. [خ¦2523]
          ومن حديث اللَّيث، روايةً وتعليقاً. [خ¦2525]
          ومن حديث أيُّوبَ بن كَيسانَ السَّختيانيِّ. [خ¦2491]
          ومن حديث محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ذئبٍ، تعليقاً وروايةً، وقد جعله أبو مسعود من أفراد البخاريِّ، وهو لمسلمٍ أيضاً في أوَّل كتاب العتق. [خ¦2525]
          وأخرجاه أيضاً من حديث إسماعيلَ بن أميَّةَ، روايةً وتعليقاً. [خ¦2525]
          كلُّهم عن نافعٍ عن ابن عمرَ بمعنى حديث مالك عن نافع. /
          ومن حديث يَحيى بن سعيد عن نافعٍ، روايةً وتعليقاً. [خ¦2525]
          وللبخاريِّ من حديث أيُّوبَ ويحيى عند قوله: (وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتق)، قال أيُّوب ويحيى: لا ندري أشيءٌ قاله نافع، أو هو شيءٌ في الحديث؟.
          وأخرجاه أيضاً من حديث جرير بن حازمٍ عن نافع. [خ¦2553]
          وأخرَجه البخاريُّ من حديث موسى بن عُقبةَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: أنَّه كان يُفتي في العبد أو الأَمَة يكون بين شُرَكاء، فيُعتِق أحدُهم نصيبَه منه، يقول: قد وجَب عليه عِتقُه كلِّه إذا كان للَّذي أعتق من المال ما يبلُغ، يُقَوَّمُ من ماله قيمةَ العَدل، ويُدْفَعُ إلى الشُّركاء أنصِباؤُهم، ويُخلَّى سبيلُ المعتَقِ، يخبرُ بذلك ابن عمرَ عن النَّبيِّ صلعم. [خ¦2525]
          قال البخاريُّ: ورواه اللَّيث وابنُ أبي ذئبٍ وابن إسحاقَ وجُويريَةُ ويحيى بنُ سعيد وإسماعيلُ ابن أميَّةَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ عن النَّبيِّ صلعم مختصرٌ.
          ذكره أبو مسعود عن ابن أبي ذئب في أفراد البخاريِّ تعليقاً، وقد أخرجه مسلمٌ في «صحيحه» في صحَّة ملكِ اليمين بالإسناد، فصحَّ أنَّه لهما.
          وأخرَجه البخاريُّ أيضاً من حديث جُويريَةَ بن أسماءَ عن نافع عن ابن عمرَ عن النَّبيِّ صلعم قال: «مَن أعتق شِركاً في مملوكٍ وجبَ عليه أن يُعتقَ كلَّه إن كان له مالٌ قدْرَ ثمنِه، يُقام قيمةَ عَدلٍ، ويُعطى شركاؤه حِصصَهم، ويخلَّى سبيلُ المعتَق». / [خ¦2503]
          وأخرَجه مسلمٌ من حديث أسامةَ بن زيد عن نافع، وفيه: [«مَن أعتقَ شِركاً له في عبدٍ أُقيمَ عليه قيمةُ العدلِ، فأُعطيَ شركاؤه حِصصَهم، وعَتَقَ العبد».] [خ¦4782]


[1] الوَكْسُ: النُّقصان.
[2] الشَطَط: مجاوَزة القَدرِ، وشطَطتُ وأشططتُ إذا جُرتُ عليه في الحكم، قال تعالى: {وَلَا تُشْطِطْ}.