الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: أن رجلاً رمى امرأته فانتفى من ولدها

          1331- الثَّاني والتِّسعون: عن عُبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ رجلاً رمى امرأَته فانتفى من ولدِها في زمانِ رسول الله صلعم، فأمرهُمَا رسولُ الله صلعم فتلاعنا كما قال الله، ثمَّ قضى بالولد للمرأةِ، وفرَّقَ بين المتلاعِنَين». [خ¦4748]
          وهو في روايةِ مسلمٍ مختصرٌ: «لاعَنَ رسولُ الله صلعم بين رجلٍ من الأنصارِ وامرأتِه، وفرَّقَ بينهما». لم يزد.
          وأخرجاه من حديث مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ النَّبيَّ صلعم لاعَنَ بين رجلٍ وامرأتِه، وانتفى من ولدِها، ففرَّق رسولُ الله صلعم بينهما، وألحقَ الولدَ بأمِّه». [خ¦5315]
          وأخرجاه من رواية سعيدِ بن جُبيرٍ _وهو عند مسلمٍ أتمُّ من رواية عبد الملكِ بن أبي سليمانَ عنه_ قال: سُئِلتُ عن المتلاعنَين في إمرة مُصعَبِ بن الزُّبير، أيُفرَّقُ بينهما؟ قال: فما دَرَيْتُ ما أقول، فمضَيت إلى منزل ابن عمرَ بمكَّة، فقلت للغلام: استأذنْ لي، قال: إنَّه قَائِلٌ، فسمع صوتي فقال: ابنُ جبيرٍ؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فوالله ما جاء بك هذه السَّاعةَ إلَّا حاجةٌ، فدخلتُ، فإذا هو مفتَرِشٌ بَرْذَعَةً له، متوسِّدٌ وِسادةً حَشوُها ليفٌ.
          قلت: أبا عبد الرَّحمن، المتلاعنان أيفرَّقُ بينهما؟ قال: سبحانَ الله! نعم، إنَّ أوَّلَ من سأل عن ذلك فلانُ بن فلانٍ، قال: «يا رسولَ الله؛ أرأيتَ أن لو وجَد / أحدُنا امرأتَه على فاحِشةٍ، كيف يصنعُ؟ إن تكلَّمَ تكلَّمَ بأمرٍ عظيمٍ، وإن سكَت سكَت على مثلِ ذلك، قال: فسكَت النَّبيُّ صلعم فلَم يجِبهُ، فلمَّا كان بعد ذلك أتاه، فقال: إنَّ الَّذي سألتُك عنه قد ابتُلِيتُ به، فأنزَل الله ╡ هؤلاءِ الآياتِ في سورة النَّور: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور:6]، فتلاهنَّ عليه، ووعَظَه وذكَّره، وأخبره أنَّ عذابَ الدُّنيا أهونُ من عذاب الآخرةِ، فقال: لا والَّذي بعثَك بالحقِّ ما كذبتُ عليها، ثمَّ دعاها فوعَظَها وأخبَرها أنَّ عذابَ الدُّنيا أهونُ من عذاب الآخرةِ، قالت: لا والَّذي بعثَك بالحقِّ إنَّه لكاذبٌ، فبدأ بالرَّجلِ فشهِد أربعَ شهاداتٍ بالله إنَّه لمن الصَّادقين، والخامسةَ أنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين، ثمَّ ثنَّى بالمرأة فشهدت أربعَ شهاداتٍ بالله إنَّه لمن الكاذبين، والخامسةَ أنَّ غضَب الله عليها إن كان من الصَّادقين، ثمَّ فرَّق بينهما».
          وفي حديث عمرٍو عن سعيد بن جُبيرٍ عن ابن عمرَ قال: قال رسول الله صلعم للمتلاعنَين: «حِسابُكما على الله، أحدُكما كاذبٌ، لا سبيل لك عليها.
          قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مالَ لك، إن كنتَ صَدَقتَ عليها فهو بما استحللْتَ من فرجِها، وإن كنت كذبتَ عليها فذلك أبعدُ لك منها».
          وفي حديث أيُّوبَ عن سعيدِ بن جُبيرٍ عن ابن عمرَ قال: «فرَّقَ رسولُ الله صلعم بين أخَوَي بني العَجلانِ، وقال: الله يعلمُ إنَّ أحدَكما كاذبٌ، فهل منكما تائبٌ؟». [خ¦5312]
          وفي حديث عَزرَةَ عن سعيد بن جُبيرٍ قال: لم يفرِّقْ المُصعبُ بينَ المتلاعنَين، قال سعيد: فذُكِرَ ذلك لعبدِ الله بن عمرَ، فقال: «فرَّق نبيُّ الله / صلعم بين أخَوَي بني العَجلانِ».
          وفي حديث إسماعيلَ ابن عُليَّةَ عن أيُّوبَ عن سعيدٍ قال: قلت لابن عمرَ: رجلٌ قذفَ امرأتَه، فقال: «فرَّق النَّبيُّ صلعم بين أخَوَي بني العَجلانِ وقال: الله يعلمُ أنَّ أحدَكما كاذبٌ، فهل منكُما تائبٌ؟ ثلاثاً، فأبيا ففرَّق النبي صلعم بينهما». [خ¦5311]
          وأخرَجه البخاريُّ مختصراً من حديث جُويريَةَ بن أسماءَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ رجلاً من الأنصار قذف امرأتَه، فأحلفَهما(1) رسولُ الله صلعم، ثمَّ فرَّق بينهما». [خ¦5306]
          وحكى البَرقانيُّ عن أبي الفَتح بن أبي الفوارِس: أنَّ البخاريَّ أخرَج من حديث موسى بن عُقبةَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: [«أنَّ النَّبيَّ صلعم فرَّق بين رجلٍ وامرأةٍ قذفها زوجُها»]، ولم أجده في الكتاب، ولا ذكَره أبو مسعود.


[1] في (ابن الصلاح): (فأحلفها)، وما أثبتناه موفق لنسختنا من رواية البخاري.