الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرها

          1276- السَّابع والثَّلاثون: عن ابن شهابٍ عن سالمٍ عن ابن عمرَ قال: / سمعتُ رسول الله صلعم يقول: «منِ ابتاعَ نخْلاً بعد أن يؤبَّرَ(1) فثَمَرُها للَّذي باعها إلَّا أن يشترطَ المُبتاعُ، ومنِ ابتاعَ عبداً فمالُه للَّذي باعَه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ».
          كذا عند مسلمٍ، وهو عند البُخاريِّ بهذا الإسنادِ في النَّخلِ خاصَّةً. [خ¦2379]
          وأخرجاه من حديث مالك بن أنسٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «من باع نخْلاً قد أُبِّرتْ فثمرُها للبائعِ إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ». [خ¦2204]
          وأخرجاه من حديثِ اللَّيث عن نافعٍ عن ابن عمرَ عن النَّبيِّ صلعم بنحوِ هذا. [خ¦2206]
          وأخرَجه مسلمٌ من حديث عُبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمرَ، ومن حديثِ أيُّوبَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ عن النَّبيِّ صلعم بمعناه.


[1] أبَرْتُ النخل آبُرها، ونخلة مؤبَّرة، وقد أبِّرت، والإبَار التلقيح، وهو تركيب الذَّكَر في الأنثى بصناعة لهم في ذلك، إذا قبلت الإبارَ قيل: تأبَّرَ النخل، وإذا أُبِرتِ النَّخل فقد استحق البائع ثمرها إلا أن يشترط المبتاعُ.