الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: نهى النبي عن لحوم الحمر الأهلية

          1303- الرابع والسِّتُّون: عن عُبيد الله بن عمرَ بن حفص بن عاصم بن عمرَ بن الخطَّاب، عن سالمٍ ونافعٍ عن ابن عمرَ قال: «نهى النَّبيُّ صلعم عن لحومِ الحُمُرِ الأهليَّة». هكذا في حديث عَبْدةَ بن سليمانَ ومحمَّد بن عُبيد عن عُبيد الله بن عمرَ. [خ¦4218]
          وقال في حديث عُبيد بن إسماعيلَ عن أبي أسامةَ: «إنَّ رسولَ الله صلعم نهى يومَ خَيبرَ عن أكل الثُّوم، وعن لحوم الحُمُر الأهليَّةِ».
          وقال في الحديث: (نَهى عن أكل الثُّوم) هو عن نافعٍ وحدَه، (ولحوم الحُمُر الأهليَّة) عن سالمٍ. [خ¦4215]
          وفي حديث عبد الله بن المبارَك عن عُبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ رسولَ الله صلعم نهى يوم خَيبرَ عن أكل لحومِ الحُمُر الأهليَّة». [خ¦4217]
          وهو عند مسلمٍ عن ابنِ نُمير عن عُبيد الله عن سالمٍ ونافع عن ابن عمرَ: «أنَّ رسولَ الله صلعم نهى عن أكل لحوم الحُمُر الأهليَّة». /
          وعنده من حديث يَحيى القطَّان عن عُبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ رسولَ الله صلعم قال في غزوة خَيبرَ: مَن أكل مِن هذه الشَّجرةِ _يعني الثُّومَ_ فلا يأتيَنَّ المساجدَ».
          وفي حديث ابنِ نُميرٍ عن عُبيد الله: «مَن أكل من هذه البَقلةِ فلا يقربَنَّ مسجِدنا حتَّى يذهبَ ريحُها». يعني الثُّومَ.
          وأخرج مسلمٌ من حديث مالكٍ وابن جُرَيجٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ قال: «نهى رسولُ الله صلعم عن أكل الحِمارِ الأهليِّ يومَ خَيبرَ، وكان النَّاسُ احتاجوا إليها».