حديث: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح

1826- حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن نافعٍ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ على المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُناحٌ».
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ.
/