الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من

          1315- السَّادس والسَّبعون: عن عُبيد الله بن عمرَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ قال: «فرَضَ رسولُ الله صلعم زكاةَ الفِطر صاعاً(1) مِن تَمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، / على كلِّ عبدٍ أو حرٍّ، صغيرٍ أو كبيرٍ». [خ¦1512]
          وأخرجاه من حديث مالكٍ عن نافعٍ بنحوه وفيه: «على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، من المسلمينَ». [خ¦1504]
          ومن حديث أيُّوبَ عن نافعٍ بنحوِه، وزاد: فعدَل النَّاسُ به نصفَ صاعِ بُرٍّ.
          وفي رواية حمَّاد بن زيدٍ عن أيُّوبَ: فكان ابن عمرَ يعطي التَّمر، فأعوَزَ(2) أهلَ المدينة التَّمرُ فأعطى شعيراً، قال: وكان ابنُ عمرَ يعطي عن الصَّغير والكبيرِ حتَّى إن كان ليعطي عن بَنِيَّ، وكان ابن عمرَ يُعطيها الَّذين يَقبَلونها، وكانوا يُعطُون قبل الفطر بيومٍ أو يومَين. [خ¦1511]
          [قال البخاريُّ: عن بَنِيَّ، يعني بني نافعٍ.
          ويعني يُعطون: ليَجمعوا لهم، فإذا كان يومُ الفِطر أخرجوه حينئذٍ.]

          ومن حديث اللَّيث عن نافعٍ عن عبد الله قال: «أمر النَّبيُّ صلعم بزكاة الفِطر صاعاً من تَمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ».
          قال عبد الله: فجعل النَّاس عِـَدْلَهُ مُدَّين من حِنطةٍ. [خ¦1507]
          وأخرَجه البخاريُّ من حديث عمرَ بن نافعٍ عن أبيه عن ابن عمرَ قال: «فرَض رسولُ الله صلعم زكاةَ الفِطر صاعاً من تَمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ، على العبد والحرِّ، والذَّكرِ والأنثى، والصَّغير والكبير، من المسلمين، وأن تؤدَّى قبلَ خروجِ / النَّاس إلى الصَّلاة». [خ¦1503]
          وأخرَجه مسلمٌ من حديث الضَّحَّاكِ بن عثمانَ الحِزاميِّ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ رسولَ الله صلعم فرَض زكاةَ الفِطر من رمضانَ، على كلِّ نفسٍ من المسلمين..» وذكَر نحوَه إلى آخره.
          وقد أخرجا جميعاً هذا الفصلَ الأخيرَ في إخراجِها قبل الخروج إلى المصلَّى من حديث موسى بن عُقبةَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ رسولَ الله صلعم أمر بزكاة الفِطر أن تُؤدَّى قبل خروج النَّاسِ إلى الصَّلاة». [خ¦1509]


[1] الصَّاع من المكاييل: أربعةُ أمدادٍ بمدِّ النَّبيِّ صلعم.
[2] أعوَزَني الشَّيءُ: إذا احتَجتَ إليه، ولم تَقدِر عليه.