الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: رأيت الناس في عهد رسول الله إذا

          1275- السَّادس والثَّلاثون: عن ابن شهابٍ عن سالمٍ عن أبيه قال: «رأيت النَّاسَ في عهد رسولِ الله صلعم إذا ابتاعوا الطَّعامَ جِزافاً(1) يُضرَبون أنْ يبيعُوه في مكانِه حتَّى يُؤوُوه إلى رحالِهم». [خ¦2131]
          وفي حديثِ مَعْمَرٍ: «حتَّى يحوِّلوه». [خ¦6852]
          زاد ابنُ وَهْبٍ عن يونُسَ: قال ابنُ شهابٍ: وحدَّثني عُبيد الله بن عبد الله بن عمرَ: أنَّ أباهُ كان يشتري الطَّعامَ جِزافاً فيحمِلُه إلى أهلِهِ.
          وأخرجاه من حديث عُبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «منِ اشترى طعاماً فلا يَبِعْه حتَّى يستَوفِيَه.
          قال: وكنَّا نشتري الطَّعامَ من الرُّكبانِ جِزافاً، فنهانا رسولُ الله صلعم أن نبيعَه حتَّى نَنْقُلَه من مكانِه».
          وفي حديث مسدَّدٍ عن يحيى عن عُبيد الله: «كانوا يَتبايَعون الطَّعامَ في أعلى السُّوقِ، يبيعُونَه في مكانِه، فنهاهم رسولُ الله صلعم أنْ يبيعُوه في مكانِه حتَّى ينقُلوه». [خ¦2167]
          وأخرجاه من حديثِ مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «منِ اشترى طعاماً فلا يَبِعْه حتَّى يستوفِيَه». / [خ¦2126]
          وفي رواية يحيى بن يحيى عن مالكٍ: «كنَّا في زمانِ رسولِ الله صلعم نبتاعُ الطَّعامَ، فيبعَث علينا من يأمُرُنا بانتقالِه من المكانِ الَّذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سِوَاه قبل أن نبيعَه».
          وأخرَجه البخاريُّ من حديث موسى بن عُقبةَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ قال: «كانوا يشتَرون الطَّعامَ من الرُّكبانِ على عهد النَّبيِّ صلعم، فيبعَث عليهم من يمنَعُهم أنْ يبيعوه حيثُ اشتَرَوهُ حتَّى ينقُلوه حيثُ يباعُ الطَّعامُ».
          قال: وحدَّثَنا ابن عمرَ قال: «نهى النَّبيُّ صلعم أن يُباعَ الطَّعامُ إذا اشتَراه حتَّى يستوفيَه». [خ¦2123]
          وأخرَجه أيضاً من حديثِ جُويريَةَ بنِ أسماءَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ قال: «كنَّا نتلقَّى الرُّكبانَ فنشتري منهمُ الطَّعامَ، فنهى النَّبيُّ صلعم أن نبيعَه حتَّى نبْلُغَ به سوقَ الطَّعام». [خ¦2166]
          ومن حديث شُعبةَ عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمرَ عن النَّبيِّ صلعم قال: «مَنِ ابتاعَ طعاماً فلا يَبِعْه حتَّى يقبضَه». [خ¦2133]
          وأخرَجه مسلمٌ من حديث عمرَ بن محمَّدٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ، ومن حديث إسماعيلَ بن جعفرٍ عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمرَ عن النَّبيِّ صلعم مثلَه.


[1] الجِزاف: ما أخِذ كما هو دون معرفة مقدارٍ من كيل أو وزن أو غيره، والجَزْف أخْذُه كذلك على هذه الصفة.