الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: لا يبع بعضكم على بيع بعض

          1359- العشرونَ بعد المئة: عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «لا يبِعْ بعضُكم على بَيعِ بعضٍ». [خ¦2139]
          وأخرجه البخاريُّ من حديث عبد الملكِ بن عبد العزيزِ بن جُريجٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «نهى النَّبيُّ صلعم أن يبيعَ الرَّجلُ على بَيع أخيه أو يخطِبَ». [خ¦5142]
          كذا قال أبو مسعودٍ في كتابه.
          وأخرَجه مسلمٌ من حديث عُبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «لا يبعِ الرَّجلُ على بَيع أخيه، ولا يخطِبْ على خِطبة أخيه، إلَّا أن يأذَنَ له».
          وأخرَجه مسلمٌ أيضاً من حديث أيُّوبَ واللَّيثِ عن نافعٍ عن ابن عمرَ عن النَّبيِّ صلعم قال: «لا يَبعْ بعضُكم على بَيعِ بعضٍ، ولا يخطِبْ بعضُكم على خِطبةِ بعضٍ». لم يزد، كذا في حديث اللَّيثِ، وفي حديث أيُّوبَ بمعناه، وزاد: «إلَّا / أنْ يأذنَ لهُ».