الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة

          1361- الثَّاني والعِشرون بعد المئة: عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ رسولَ الله صلعم نهى عن المُزابَنةِ».
          والمزابَنةُ بيعُ الثَّمَر بالتَّمر كَيلاً، وبيعُ الكَرْم بالزَّبيبِ كيلاً. [خ¦2171]
          وأخرجاه من حديث اللَّيثِ بنِ سعدٍ عن نافعٍ عن ابن عمرَ قال: «نهَى / رسولُ الله صلعم عن المزابَنةِ، أنْ يبيعَ الرَّجلُ ثمرَ حائطِه إن كان نخلاً بتمرٍ كَيلاً، وإن كان كرْماً أن يبيعَه بزَبيبٍ كيلاً، وإن كان زرعاً أنْ يبيعَه بكيلِ طعامٍ، نَهى عن ذلكَ كلِّه». [خ¦2205]
          وأخرَجه مسلمٌ من حديث عُبيد الله عن نافعٍ بنحوِ حديث مالكٍ عن نافعٍ، وزاد فيه: «وبيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كيلاً».
          وفي حديث أبي أسامةَ عن عُبيد الله نحوُه، وزاد: «عن كلِّ ثمرٍ بِخَرْصه».
          وأخرجاه من حديث أيُّوبَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: «أنَّ رسولَ الله صلعم نَهى عن المُزابَنة»، قال: والمزابَنةُ أن يُباعَ ما في رؤوس النَّخل بتمْرٍ مُسمَّى، إن زادَ فلي وإن نقَصَ فعَليَّ. [خ¦2172]
          وأخرَجه مسلمٌ من حديثِ يونسَ بن يزيدَ الأيليِّ عن نافعٍ، ومن حديث موسى بن عُقبةَ عن نافعٍ، ومن حديث يونُسَ بن يزيدَ(1) والضَّحَّاكِ بن عثمانَ عن نافعٍ، بنحوِ حديث اللَّيثِ عن نافعٍ.


[1] تحرّف في (ابن الصلاح) إلى: (زيد)! وقد تكرر هنا مرتين ولم أجده في مسلم مقروناً بالضحاك.