حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما

2109- حدَّثنا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن نافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ النَّبِيُّ (1) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُما لِصاحِبِهِ: اخْتَرْ». وَرُبَّما قالَ: «أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ».
/


[1] صحَّح عليها في اليونينيَّة، وبالهامش بدون رقم: «رسولُ الله».