حديث: فرض النبي صدقة الفطر على الذكر والأنثى

1511- حدَّثنا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن نافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ _أَوْ قالَ: رَمَضانَ_ على الذَّكَرِ والأُنْثَى، والحُرِّ والمَمْلُوكِ، صاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ
/
النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ. فَكانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ (1) أَهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا. فَكانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عن الصَّغِيرِ والكَبِيرِ، حَتَّى أَنْ (2) كانَ يُعْطِي (3) عن بَنِيَّ، وَكانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعْطِيها الَّذِينَ يَقْبَلُونَها (4)، وَكانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.


[1] في رواية أبي ذر: «فَأُعْوِزَ» بضم الهمزة وكسر الواو.
[2] ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و«إِنْ».
[3] في رواية أبي ذر وابن عساكر: «لَيُعْطِي».
[4] في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «يَقْبَلُونَ».