حديث: من أعتق شركًا له في مملوك فعليه عتقه كله

2523- حدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن أَبِي أُسَامَةَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ (1)، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ (2)، فَأُعْتِقَ منه ما أَعْتَقَ».
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا
/
بِشْرٌ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ. اخْتَصَرَهُ.


[1] صحَّح عليها في اليونينيَّة.
[2] في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَى المُعْتِقِ»، وفي رواية الحَمُّويِي والمستملي زيادة: «عَلَى العِتْقِ».