حديث: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع

2379- أخبرنا (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا (2) اللَّيْثُ: حدَّثني ابْنُ شِهابٍ، عن سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ ابْتاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها للِبائِعِ إِلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، وَمنِ ابْتاعَ عَبْدًا وله مالٌ فَمالُهُ لِلَّذِي باعَهُ إِلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ».
وعنْ مالِكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ، في العَبْدِ.
/


[1] في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا».
[2] في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».