إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها

          5240- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن واقدٍ الفريابيُّ، من أهل خراسان، سكن قيسَارِيَة من أرض الشَّام، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ، أو هو ابنُ عُيينة، أو محمد بن يوسفَ هو البِيْكندِيُّ، وسفيان هو ابنُ عُيينة (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمةَ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ☺ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : لَا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ) زاد النَّسائيُّ: «في الثَّوب الواحد» (فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) خشيةَ أن تعجبهُ إن وصفتها بحسن، فيفضِي ذلك إلى تطليقِ الواصفةِ والافتتان بالموصوفةِ، أو بقبحٍ فيكون غِيبة.
          وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «عِشرة النِّساء».