إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر

          1893- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) المصريِّ(1) أبي رجاء، واسم أبيه: سويدٌ (أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ) بكسر العين وتخفيف الرَّاء وبعد الألف كافٌ (حَدَّثَهُ: أَنَّ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ ♦ : أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الجَاهِلِيَّةِ) وكان رسول الله صلعم يصومه في الجاهليَّة (ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلعم ) النَّاسَ (بِصِيَامِهِ) لمَّا قدم المدينة، وصامه‼ معهم (حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ) أي: عاشوراء، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ”فليصم“ بحذف ضمير المفعول (وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ) بحذف الضَّمير، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”أفطره“ بإثباته، وقال في الصَّوم: «فليصُمْ» بلفظ الأمر، وفي الإفطار: «أَفْطَرَ» إشعارًا بأنَّ جانب الصَّوم أرجح.
          وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ، وأخرجه النَّسائيُّ في «الحجِّ» و«التَّفسير».


[1] في (د) و(ج): «البصريِّ».