إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب صوم يوم الجمعة

          ░63▒ (بابُ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ، فإِذَا) بالفاء، ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: ”وإذا“ (أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ) زاد في رواية أبوي ذرٍّ والوقت: ”يعني: إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده“ قال الحافظ ابن حجرٍ: وهذه الزِّيادة تشبه أن تكون من الفَـِرَبْريِّ أو ممَّن دونه؛ فإنها لم تقع في رواية النَّسفيِّ عن البخاريِّ، ويبعد أن يعبِّر البخاري عما يقوله بلفظ: «يعني»، ولو كان ذلك من كلامه لقال: أعني، بل كان يستغني عنها أصلًا ورأسًا، واعترضه العينيُّ بأنَّ عدم وقوع الزِّيادة في رواية النَّسفيِّ لا يستلزم عدم (1) وقوعها من غيره، وليس قوله: «يعني» ببعيدٍ، فكأنَّه جعل قوله: «وإذا أصبح صائمًا فعليه أن يفطر» لغيره بطريق التَّجريد، ثمَّ أوضحه بقوله: «يعني»، فافهم فإنَّه دقيقٌ. انتهى. فليُتأمَّل ما فيه من التَّكلُّف.


[1] «عدم»: سقط من غير (د).