-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(40) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (مَتَى يُقْضَى) أي: متى يُؤدَّى (قَضَاءُ رَمَضَانَ؟) والقضاء يجيء بمعنى الأداء، قال الله [1] تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} [الجمعة: 10] أي: فإذا أُدِّيت الصَّلاة (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما فيما وصله عبد الرَّزَّاق عن معمرٍ عن الزُّهريِّ: (لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ) قضاء رمضان (لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] ) لصدقها على المتتابعة والمتفرِّقة.
(وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ) رحمه الله فيما رواه [2] ابن أبي شيبة (فِي صَوْمِ الْعَشْرِ) الأوَّل من ذي الحجَّة لمَّا سُئِل عن صومه، والحال أنَّ على الذي سأله قضاءً من رمضان: (لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ) أي: بقضاء صومه، وهذا لا يدلُّ على المنع بل على الأولويَّة، والقياس التَّتابع إلحاقًا لصفة القضاء بصفة الأداء وتعجيلًا لبراءة الذِّمَّة، ولم يجب لإطلاق الآية كما مرَّ وروى الدَّارقُطنيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ: أنَّه صلى الله عليه وسلم سُئِل عن قضاء رمضان فقال: «إن شاء فرَّقه، وإن شاء تابعه»، قال في «المهمَّات»: وقد يجب بطريق العرض، وذلك في صورتين: ضيق الوقت، وتعمُّد التَّرك، ورُدَّ بمنع تسمية هذا موالاةً؛ إذ لو وجبت لزم كونها شرطًا في الصِّحَّة كصوم الكفَّارة، وإنَّما يُسمَّى هذا واجبًا مُضيَّقًا، ولصاحب «المهمَّات»: أن يمنع الملازمة، ويسند المنع بأنَّ الموالاة قد تجب ولا تكون شرطًا كما في صوم رمضان، ولا يمنع من تسمية ذلك موالاةً تسميته واجبًا مُضيَّقًا.
(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا وصله سعيد بن منصورٍ: (إِذَا فَرَّطَ) من عليه قضاء رمضان (حَتَّى جَاءَ) من المجيء، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ((حتَّى جاز)) بزايٍ بدل الهمزة من الجواز، وفي نسخةٍ: ((حان)) بمهملةٍ ونونٍ من الحين (رَمَضَانٌ آخَرُ) بتنوين «رمضان» لأنَّه نكرةٌ (يَصُومُهُمَا) وفي أصول البخاري: ((حتَّى جاء رمضانُ)) بغير تنوين ((أُمِر بصومهما)) من الأمر والمُوحَّدة بدل التَّحتيَّة، قال البخاريُّ: (وَلَمْ يَرَ) أي: إبراهيم (عَلَيْهِ طَعَامًا) وهو [3] مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
(وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه حال كونه (مُرْسَلًا) فيما وصله عبد الرَّزَّاق وأخرجه الدَّارقُطنيُّ مرفوعًا من طريق مجاهدٍ عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم [4]، ولم يسمع مجاهدٌ [5] من أبي هريرة كما ذكره البَرْدَيجيُّ [6] فلذا سمَّاه البخاريُّ مُرسَلًا (وَ) يُذكَر أيضًا (عن ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما ممَّا وصله سعيد بن منصورٍ والدَّارقُطنيُّ: (أَنَّهُ يُطْعِمُ) عن كلِّ يومٍ مسكينًا مدًّا، ويصوم [7] ما أدركه وما فاته، قيل: عطف ابن عبَّاسٍ على أبي هريرة يقتضي أن يكون المذكور عن ابن عبَّاسٍ أيضًا مُرسَلًا، وأُجِيب بأنَّه اختُلِف في أنَّ القيد في المعطوف عليه هل هو قيدٌ في المعطوف أم لا؟ فقيل: ليس بقيدٍ، والأصحُّ اشتراكهما،
ج3ص388
وكذلك اختلف الأصوليُّون في عطف المُطلَق على المُقيَّد هل هو مقيِّدٌ للمُطلَق أم لا؟
قال المؤلِّف: (وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ الإِطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ) تعالى: ({فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] ) وسكت عن الإطعام _وهو الفدية_ لتأخير القضاء، لكن لا يلزم من عدم ذكره في القرآن ألَّا يثبت بالسُّنَّة، ولم يثبت فيه شيءٌ مرفوعٌ، نعم ورد عن جماعةٍ من الصَّحابة منهم: أبو هريرة وابن عبَّاسٍ_كما مرَّ_ وعمر بن الخطَّاب فيما ذكره عبد الرَّزَّاق، وهو قول الجمهور خلافًا للحنفيَّة كما مرَّ قال الماورديُّ: وقد أفتى بالإطعام ستَّةٌ من الصَّحابة، ولا مخالف لهم، فإن لم يمكنه القضاء لعذرٍ _بأن استمرَّ مسافرًا أو مريضًا حتَّى دخل رمضان آخر [8]_ فلا شيء عليه بالتَّأخير لأنَّ تأخير الأداء بهذا العذر جائزٌ، فتأخير القضاء أَولى بالجواز، ثمَّ إنَّ المُدَّ يتكرَّر بتكرُّر السِّنين؛ إذ الحقوق الماليَّة لا تتداخل.
ج3ص389
[1] اسم الجلالة زِيد من (م).
[2] في (ب) و(س): «وصله».
[3] في (د): «وهذا».
[4] «عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم»: سقط من (د).
[5] في (د): «ومجاهدٌ لم يسمع».
[6] في هامش (ص): (قوله: «البَرْدَيجيُّ» بفتح المُوحَّدة وسكون الرَّاء وفتح الدَّال المهملة وبعدها مُثنَّاةٌ تحتيَّةٌ؛ نسبةً إلى برديج: بلدةٌ بأقصى أذربيجان، بينها وبين برذعة أربعة عشر فرسخًا، منها: أبو بكرٍ أحمد بن هارون البرديجيُّ الحافظ، ويقال له: البرذعيُّ أيضًا. انتهى «لباب»، وفي «القاموس»: بَرْدِيج كـ «بلقيس» قريةٌ بأذربيجان). انتهى. بخطِّ عجمي.
[7] في (ب) و(س): «أو يصوم»، وهو خطأٌ.
[8] «آخر»: ليس في (د).