إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: صام النبي عاشوراء وأمر بصيامه

          1892- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُليَّة (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ قَالَ: صَامَ النَّبِيُّ صلعم عَاشُورَاءَ) بالمدِّ ويُقصَر؛ العاشر من المُحرَّم أو هو(1) التَّاسع منه، مأخوذٌ من إظماء الإبل؛ فإنَّ العرب تسمِّي اليوم الخامس من أيَّام الوِرْد رَبْعًا(2)، وكذا باقيها على هذه النِّسبة، فيكون التَّاسع عَشْرًا(3)، والأوَّل هو الصَّحيح (وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ) صومُ عاشوراء، واستدلَّ به الحنفيَّة: على أنَّه كان فرضًا، ثمَّ نُسِخ بفرض رمضان، وهو وجهٌ عند الشَّافعيَّة، والمشهور عندهم أنَّه لم يجب قطُّ صومٌ قبل صوم رمضان، ويدلُّ لذلك حديث معاوية(4) مرفوعًا [خ¦2003] «لم يكتبِ اللهُ عليكم صيامَه».
          (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر راوي الحديث (لَا يَصُومُهُ) أي: عاشوراء مخافة ظنِّ وجوبه، أو أن يُعظَّم في الإسلام كالجاهليَّة، وإلَّا فهو سنَّةٌ كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى (إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ) الذي كان يعتاده، فيصومه على عادته، لا لتنفُّله بعاشوراء.


[1] «هو»: ليس في (د).
[2] في (د): «الورود رابعًا».
[3] في (د): «عاشرًا».
[4] في (ص): «عائشة»، وليس بصحيحٍ.