إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره

          ░44▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يُفْطِرُ) الصَّائم (بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيهِ بالمَاءِ(1) وَغَيْرِهِ) وسقط لابن عساكر لفظ «عليه»، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «من الماء».


[1] في غير (د) و(س): «تيسَّر من الماء»، وليس بصحيحٍ.