شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الضجع على الشق الأيمن

          ░5▒ بابُ الضَّجْعِ على الشِّقِّ الأيْمَنِ.
          فيه: عَائِشَةُ: (كَانَ النَّبيُّ صلعم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ). [خ¦6310]
          هذه هيئة مِن الهيئات كان يفعلُها النَّبيُّ(1) صلعم والله أعلم للأرفق به في الاضطجاع، أو كان يفعلُها لفضل الميامن على المياسر، وهذا كلُّه مباح ليس مِن باب الوجوب.


[1] قوله: ((النَّبي)) ليس في (ت) و(ص).