نجاح القاري لصحيح البخاري

حديث: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه

          6686- (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزي، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) هو: ابنُ المبارك المروزي، قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) واسم أبي خالد: سعد، أو هرمز البجلي (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس ☻ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ ، عَنْ سَوْدَةَ) بنت زمعة بن قيسٍ ♦ (زَوْجِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّها (قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا) بفتح الميم وسكون السين المهملة، وهو الجلد (ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ) أي: التَّمر (حَتَّى صَارَتْ) وفي رواية أبي ذرٍّ: <حتَّى صار>.
          (شَنًّا) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون، قربة خلقةٌ بالية، ولم يكونوا ينبذون إلَّا ما يحلُّ شربه، ومع ذلك كان يطلقُ عليه اسم النَّبيذ. قال ابنُ أبي جمرة: في حديث سودة الرَّدُّ على من زعم أنَّ الزُّهد لا يتمُّ إلَّا بالخروج عن جميع ما يملك؛ لأنَّ موت الشَّاة يتضمَّن سبق ملكها واقتنائها.
          وفي الحديث: جواز تنمية المال؛ لأنَّهم أخذوا جلد الشَّاة فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحًا، وفيه جواز تناول ما يهضم الطَّعام لما دلَّ عليه الانتباذ، وفيه: إضافة / الفعل إلى المالك وإن جاء من غيره كالخادم. انتهى.
          ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ما زلنا ننبذُ فيه»، وأنَّهم دبغوا مسك الشَّاة للانتباذ فيه، والحديث من أفراده.