-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله عز وجل
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
- باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6685- (حَدَّثَنِي) بالإفراد، وفي رواية أبي ذرٍّ: <حدَّثنا> (عَلِيٌّ) هو: ابنُ عبد الله المديني، أنَّه (سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي، يقول: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون الهاء والعين فيهما، السَّاعدي الأنصاري، وكان اسمه: حزنًا، فسمَّاه النَّبي صلعم سهلًا.
(أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ) بضم الهمزة وفتح السين مصغَّرًا، مالك بن ربيعة السَّاعدي البدري (صَاحِبَ النَّبِيِّ صلعم ) ذكر لفظ «صاحب» إمَّا استلذاذًا وإمَّا افتخارًا، وإمَّا تعظيمًا له، وإمَّا تفهيمًا لمن لا يعرفه (أَعْرَسَ) بفتح الهمزة وسكون المهملة وبعد الراء سين مهملة أيضًا؛ أي: لمَّا اتخذ عروسًا، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشميهني: <عرَّس> بتشديد الراء من غير همز.
(فَدَعَا النَّبِيَّ صلعم ) أي: وأصحابه (لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ الْعَرُوسُ) على وزن فعول يستوي فيه الذَّكر والأنثى، والمراد به هنا: الزَّوجة (خَادِمَهُم) بالتَّذكير بغير مثناة فوقية، يُطلق على الذكر والأنثى، والعروس هي أمُّ أسيد بنت وهب بن سلامة (فَقَالَ سَهْلٌ) السَّاعدي (لِلْقَوْمِ) الَّذين حدَّثهم (هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ) صلعم ، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشميهني: <ماذا سقته>.
(قَالَ: أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ) بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو وبالراء، هو إناءٌ من صفر، أو حجرٌ كالإِجانة، وقد يتوضَّأ منه (مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ، فَسَقَتْهُ) صلعم (إِيَّاهُ) أي: نقيع التَّمر. قال الكرماني: مناسبة الحديث للباب مفهوم نبيذٍ إذ المتبادر إلى الذِّهن منه أنَّ / العروس المذكورة فيه سقت المتَّخذ من التَّمر، ففيه الرَّدُّ على بعض النَّاس.
وقال صاحب «التوضيح»: وجه تعلُّق البخاري من حديث سهل في الرَّدِّ على أبي حنيفة هو أنَّ سهلًا إنَّما عرف أصحابه أنَّه لم يسق الشَّارع إلَّا نبيذًا قريب العهد بالانتباذ ممَّا يحلُّ شربه. ألا ترى إلى قوله: «أنقعت له تمرًا في تورٍ من اللَّيل حتَّى أصبح عليه، فسقته إيَّاه» وهكذا ينبذ له صلعم ليلًا، ويشربه غدوةً، وينبذ له غدوةً ويشربه عشيَّةً. انتهى.
كذلك روي عن عائشة ♦ وقد تقدَّم في «الأشربة» [خ¦5595].
وقال العيني: ليس في حديث سهل ردٌّ قط على أبي حنيفة ☼ ؛ لأنَّه لم ينف اسم النَّبيذ عن المتَّخذ من التَّمر، وإنَّما قال: الطِّلاء والسُّكر والعصير ليست بأنبذةٍ على تقدير صحَّة النقل عنه بذلك؛ لأنَّ كلًّا منها سمِّي باسمٍ خاصٍّ كما مرَّ.
وقد مضى الحديث في كتاب «الأشربة»، في باب «الانتباذ في الأوعية» [خ¦5591].