-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
حديث: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم
-
معلق ابن أبي شيبة: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة
-
حديث عائشة: لعن الله الواصلة والمستوصلة
-
حديث: إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها
-
حديث أسماء: لعن النبي الواصلة والمستوصلة
-
حديث ابن عمر: لعن الله الواصلة والمستوصلة
-
حديث معاوية: إن النبي سماه الزور
-
حديث: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم
-
باب المتنمصات
-
باب الموصولة
-
باب الواشمة
-
باب المستوشمة
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لم يدخل بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب إرداف الرجل خلف الرجل
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5938- (حَدَّثَنَا آدَمُ) هو: ابنُ أبي إياس، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) الجمليُّ، قال: (سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ) أي: ابن أبي سفيان ☺ (الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ) بفتح القاف وسكون الدال (قَدِمَهَا) سنة إحدى وخمسين (فَخَطَبَنَا) على منبر المدينة (فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ) بضم الكاف وتشديد الموحدة (قَالَ: مَا كُنْتُ / أَرَى أَحَداً يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ) وفي رواية مسلم من وجهٍ آخر عن سعيد بن المسيِّب: أنَّ معاوية قال: ((أيُّكم أخذ زيَّ سوءٍ؟)) (إِنَّ النَّبِيَّ صلعم سَمَّاهُ الزُّورَ؛ يَعْنِي: الْوَاصِلَةَ) من النِّساء (فِي الشَّعَرِ) وهذا الحديث عليه رقم علامة السُّقوط لأبي ذرٍّ في «الفرع».
قال ابن الأثير: الزُّور: الكذب والباطل والتُّهمة، ومنه سمِّي شاهد الزُّور، وسَمَّى النَّبي صلعم وصل الشَّعر زواراً؛ لأنَّه كذبٌ وتغييرٌ لخلق الله تعالى. وقال النَّوويُّ: الأحاديث صريحةٌ في تحريم الوصل مطلقاً، وهذا هو الظَّاهر المختار، وقد فصَّله الشَّافعيَّة، فقالوا: لو وُصِلَتْ بشعرٍ آدميٍّ فهو حرامٌ بلا خلاف؛ لأنَّه يحرم الانتفاع بشعر الآدميِّ، وسائر أجزائه لكرامته، وأمَّا الشَّعر الطَّاهر من غير الآدميِّ فإن لم يكن لها زوجٌ ولا سيِّدٌ فهو حرامٌ أيضاً، وإن كان ففيه ثلاثة أوجهٍ أصحُّها إن فعلته بإذن الزَّوج والسَّيد جاز. وقال مالكٌ والطَّبري: والأكثرون أنَّ الوصل ممنوعٌ بكلِّ شيءٍ شعرٌ أو صوفٌ أو خرقةٌ أو غيرها واحتجُّوا بالأحاديث.
وعند مسلم من رواية قتادة عن سعيد: نهى عن الزُّور قال قتادة: يعني: ما تُكثِّر به النِّساء أشعارهنَّ من الخرق، ويؤيِّده حديث جابر ☺ عند مسلم: زجرَ رسول الله صلعم أن تصلَ المرأة شعرها شيئاً، وقد مرَّ الكلام في ذلك فيما سبق أيضاً.
وقال الحافظ العسقلانيُّ: وفي هذه الأحاديث حجَّةٌ لمن قال: يحرمُ الوصل في الشَّعر والوشم والنَّمص على الفاعل والمفعول به، وهي حجَّةٌ على من حمل النَّهي فيه على التَّنزيه؛ لأنَّ دلالة اللَّعن على التَّحريم من أقوى الدَّلالات، بل عند بعضهم أنَّه من علامات الكبيرة. وفي حديث عائشة ♦ دلالةٌ على بطلان ما رُوي عنها أنَّها رخَّصت في وصل الشَّعر بالشعر، وقالت: إنَّ المراد بالواصلة المرأة تَفْجُر في شبابها، ثمَّ تَصِل ذلك بالقيادة، وقد ردَّ ذلك الطَّبريُّ وأبطله بما جاء عن عائشة ♦ في قصَّة المرأة المذكورة في الباب.
وفي حديث معاوية ☺ طهارة شعر الآدمي لعدم الاستفصال / وإيقاع المنع على فعل الوصل لا على كون الشَّعر نجساً، كذا قيل، وفيه نظرٌ.
وفيه: جواز إبقاء الشَّعر وعدم وجوب دفنه، وفيه: قيام الإمام بالنَّهي على المنبر، ولا سيَّما إذا رآه فاشياً فيُفْشِي إنكاره تأكيداً ليحذر منه، وفيه: إنذارُ من عمل المعصية بوقوع الهلاك لمن فعلها قبله، كما قال تعالى: {وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} [هود:83]، وفيه: جواز تناول الشَّيء في الخطبة ليراه من لم يكن رآه للمصلحةِ الدِّينية، وفيه: إباحة الحديث عن بني إسرائيل، وكذا عن غيرهم من الأمم للتَّحذير ممَّا عصوا فيه.