نجاح القاري لصحيح البخاري

باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه

          ░25▒ (بابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ) بضم اللام (وَ) حكم (افْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ) متعلِّقٌ بهما جميعاً، وهو قيدٌ يُخرِج النِّساء (وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ) استعماله (مِنْهُ) أي: من الحرير في بعض الثِّياب. ووقع في «شرح ابن بطال» و«مستخرج أبي نُعيم» زيادة: ((افتراشه)) في الترجمة، وكذا في فرع اليونينية، إلَّا أنَّه مرقومٌ عليه علامة السُّقوط. وقيل: والأولى ما عند الجمهور؛ لأنَّه ترجم للافتراش مستقلًّا كما سيأتي بعد أبواب. والحرير معروفٌ، وهو عربيٌّ، وسُمِّي بذلك لخلوصه. يُقال لكلِّ شيءٍ خالص: محرَّرٌ، وحرَّرت الشَّيء خلصته من الاختلاط بغيره، وقيل: هو فارسيٌّ معرَّب.