نجاح القاري لصحيح البخاري

باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة

          ░29▒ (بَابُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ) بكسر المهملة وتشديد الكاف، نوعٌ من الجرب، أعاذنا الله منه ومن كلِّ مكروهٍ؛ أي: ما يرخِّص من استعمال الحرير للرِّجال لأجل الجرب، وليس ذكر الحِكَّة قيداً، بل مثالاً، وقد ترجم له في «الجهاد»: الحرير للجرب [خ¦2922]، وتقدَّم أنَّ الرَّاجح أنَّه بالمهملة وسكون الراء.