نجاح القاري لصحيح البخاري

باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه

          ░53▒ (بابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الخَاتَمِ) عند لبسه (فِي بَطْنِ كَفِّهِ) (1) وسقط لفظ: «باب» في رواية أبي ذرٍّ، وقال ابن بطَّال: قيل لمالك: يجعل الفصُّ في باطن الكفِّ؟ قال: لا. قال ابن بطَّال: ليس في كون فصِّ الخاتم في بطن الكفِّ ولا ظهرها أمرٌ ولا نهيٌ وكلُّ ذلك مباحٌ، /
          وقيل: السِّرُّ في ذلك أن جعلَ الفصَّ في بطن الكفِّ أبعد من أن يظنَّ أنَّه فعله للتَّزيُّن، والتَّزيُّن لا يليقُ بالرِّجال.
          وقد روى أبو داود عن ابن إسحاق أنَّه قال: رأيتُ على الصَّلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد الله المطلب خاتماً في خنصره اليمنى فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عبَّاسٍ ☻ يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصَّه على ظهرها، قال: ولا أخال إلَّا قال: رأيتُ رسول الله صلعم يلبسُ خاتمه كذلك. وقال التِّرمذيُّ: قال البخاريُّ: حديث ابن إسحاق عن الصَّلت حسنٌ.


[1] في هامش الأصل: ليعلم أنه لم يلبسه للزينة بل للتختم ونحوه.