-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
حديث: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم
-
معلق ابن أبي شيبة: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة
-
حديث عائشة: لعن الله الواصلة والمستوصلة
-
حديث: إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها
-
حديث أسماء: لعن النبي الواصلة والمستوصلة
-
حديث ابن عمر: لعن الله الواصلة والمستوصلة
-
حديث معاوية: إن النبي سماه الزور
-
حديث: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم
-
باب المتنمصات
-
باب الموصولة
-
باب الواشمة
-
باب المستوشمة
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لم يدخل بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب إرداف الرجل خلف الرجل
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5932- (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو: ابنُ أبي أويس (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ حُمَيْدِ) بضم الحاء المهملة وفتح الميم (ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريِّ المدنيِّ. وفي رواية مَعمر عن الزُّهريِّ: ((حَدَّثني حميد بن عبد الرحمن)) أخرجه أحمد، وفي رواية يونس عن الزُّهريِّ: ((أخبرنا حميد)) أخرجه الترمذيُّ. وقد أخرج مسلم روايتي مَعمر ويونس، لكن أحال بهما على رواية مالك، وأخرجه الطَّبراني من طريق النُّعمان بن راشد عن الزُّهري فقال: عن السَّائب بن يزيد، بدل: حُميد بن عبد الرحمن، وحميد هو المحفوظُ.
(أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ) تقدَّم في «ذكر بني إسرائيل» [خ¦3488] من طريق سعيد بن المسيب عن معاوية تعيين العام المذكور (وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) بالمدينة المنوَّرة (وَهْوَ يَقُولُ: وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ) بضم القاف وتشديد الصاد المهملة، وهي الكبَّة من الشعر، وفي رواية سعيد بن المسيب: ((كبة)) [خ¦3488] (كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ) بفتح الحاء المهملة والراء وبالسين المهملة نسبة إلى الحرس، وهم خدمُ الأمير الذي يحرسونه، ويُقال للواحد: حرسي؛ لأنَّه اسم جنس. وقال الكرمانيُّ: أي: جندي.
وقال الجوهريُّ: هم الذين يحرسون السُّلطان، وعند الطَّبراني من طريق عروة عن معاوية من الزيادة قال: وجدت هذه عند أهلي وزعموا أنَّ النساء يزدنها في شعورهنَّ، وهذا يدلُّ على أنَّه لم يكن يُعرف ذلك في النساء قبل ذلك، وفي رواية سعيد بن المسيب: ((ما كنت أرى يفعل ذلك إلَّا اليهود)) [خ¦3488].
(أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ) السُّؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار مثل ذلك المنكر وغفلتهم عن تغييره، ويحتمل أنَّه أراد بذلك إحضارهم ليستعين بهم على ما أرادَ من إنكار ذلك.
وقال الحافظ العسقلانيُّ: فيه إشارةٌ إلى قلَّة العلماء يومئذٍ بالمدينة، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّه بعيدٌ يستبعده من له اطِّلاعٌ في التَّاريخ، وكانت المدينة دار العلم ومعدن الشَّريعة وإليها يهرعُ الناس في أمر دينهم.
فإن قيل: إذا كان الأمر كذلك كيف لم يُغيَّر أهلها هذا المنكر؟ فالجواب: / أنَّه لا يخلو زمان من ارتكاب المعاصي، وقد كان في وقت رسول الله صلعم من شرب الخمر وسرق وزنى، إلَّا أنَّه كان شاذاً نادراً، فلا يحلُّ لمسلم أن يقول إنَّه صلعم لم يُغيِّر المنكر، فكذلك كان أمر القصة بالمدينة كان شاذًّا، ولا يجوز أن يُقال: إنَّ أهلها جهلوا النَّهي عنها؛ لأنَّ حديث لعن الواصلة حديث مدنيٌ معروفٌ عندهم مستفيضٌ.
(سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلعم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ) وأشار به إلى قصَّة الشَّعر التي تناولها من يد حرسيٍّ وبمثلها كانت النساء يوصلنَ شعورهنَّ (وَيَقُولُ) صلعم : (إِنَّمَا هَلَكَتْ) وفي رواية مَعمر عند مسلم: ((إنما عُذِّب)) (بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ) أي: التي توصلها المرأة بشعرها (نِسَاؤُهُمْ) ووقع في رواية سعيد بن المسيب: أنَّ رسول الله صلعم بلغه فسمَّاه الزور [خ¦3488]، وفي رواية قتادة عن سعيد عند مسلم: ((نهى عن الزور))، وفي آخره: ((ألا وهذا الزور))، قال قتادة: يعني: ما يكثر به النساء أشعارهنَّ من الخِرَق.
قال الحافظ العسقلانيُّ: وهذا الحديث حجَّة للجمهور في منع وصل الشعر بشيءٍ آخر سواء كان شعراً أو لا، ويؤيِّده حديث جابر ☺: زجر رسول الله صلعم أن تصلَ المرأة بشعرها شيئاً آخر، أخرجه مسلم.
وتعقَّبه العينيُّ: بأن الَّذي قاله غير مستقيمٍ؛ لأنَّ الحديث الذي أشار به إليه _الذي هو حديث معاوية_ لا يدلُّ على المنع مطلقاً؛ لأنَّه مقيَّدٌ بوصل الشَّعر بالشعر، فكيف يجعله حجَّة للجمهور، نعم حجَّة الجمهور حديث جابر المذكور، فانظر إلى هذا التَّصرف العجيب الذي يجعل الحديث المقيد لمن يدَّعي الإطلاق في المنع ثم يقول: ويؤيده حديث جابر، فكيف يُؤيد المطلقُ المقيدَ، انتهى فليتأمل فيه، وذهب الليث ونقله أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن الممتنعَ من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي.
وأخرج أبو داود بسندٍ صحيحٍ عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقَرامل، / وبه قال أحمد، والقرامل: جمع قَرْملة _بفتح القاف وسكون الراء_ نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا خيوطٌ من حرير أو صوف تُعملُ ضفائر تَصِلُ بها المرأة شعرها، وفصَّل بعضُهم بين ما إذا كان ما وُصِل به الشعر من غير الشعر مستوراً بعد عقده مع الشعر بحيث يُظن أنَّه من الشعر، وبين ما إذا كان ظاهراً، فمنع الأول فقط لما فيه من التَّدليس وهو قوي، ومنهم من أجاز الوصل مطلقاً سواء كان بشعر آخر أو بغير شعرٍ إذا كان بعلم الزوج وإذنه، وأحاديث الباب حجَّة عليه، ويستفاد من الزِّيادة في رواية قتادة منع تكثير شعر الرأس بالخرقِ كما لو كانت المرأة مثلاً قد تمزق شعرها، فتضع عوضه خِرَقاً تُوهم أنها شعر، وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية هذا حديث أبي هريرة ☺ وفيه: ((ونساءٌ كاسياتٌ عاريات رؤوسهنَّ كأسنمة البُخت)). قال النوويُّ: يعني: يُكثِّرنها ويعظِّمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها قال: وفي الحديث ذمُّ ذلك.
وقال القرطبيُّ: البُخْت _بضم الموحدة وسكون المعجمة ثم مثناة_ جمع: بختية، وهي ضرب من الإبل عِظَام الأسنمة. والأسنَمة _بالنون_ جمع: سنام، وهو أعلى ما في ظهر الجمل، شبَّه رؤوسهنَّ بها لما رفعنَ من ضفائر شعورهنَّ على أوساط رؤوسهنَّ تزيناً وتصنعاً، وقد يفعلنَ ذلك بما يُكثِّرنَ به شعورهنَّ.
تنبيه: كما يحرم على المرأة الزِّيادة في شعر رأسها يحرمُ عليها حلقَ شعرها بغير ضرورة، وقد أخرج الطَّبري من طريق أم عثمان بنت سفيان عن ابن عبَّاس ☻ قال: نهى النَّبي صلعم أن تحلقَ المرأة رأسها. وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ: ((ليس على النِّساء حلقٌ، إنَّما على النِّساء التَّقصير)).
ومطابقة الحديث للترجمة تُؤخذ من قوله: ((حين اتَّخذ هذه نساؤهُم)) أراد به وصلَ الشَّعر، وقد مضى الحديث في آخر «ذكر بني إسرائيل» [خ¦3468]. /