إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي أن يبيع بعضكم على بيع بعض

          5142- وبه قال: (حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليُّ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”عن ابن جريجٍ“ (قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ☻ كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم ) نهي تحريمٍ (أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ) بالرفع على النَّفي (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) المسلم _وكذا الذِّمي_ إذا صرَّح له بالإجابة (حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ) التَّزويج (أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ) الأول، سواءٌ كان الأول مسلمًا أو كافرًا محترمًا، وذِكْر الأخ جرى على الغالبِ، ولأنَّه أسرع امتثالًا، والمعنى في ذلك: ما فيه الإيذاء والتَّقاطع. وفي معنى الإذن: ما لو تركَ أو طال الزَّمان بعد إجابته بحيث يعدُّ معرضًا. أو غاب زمنًا يحصل به الضَّرر، أو رجعوا عن إجابتهِ، والمعتبر في التَّحريم إجابتها إن كانت غير(1) مجبرةٍ، أو إجابة الوليِّ المجبر إن كانت مجبرةً، أو إجابتهما معًا إن كان الخاطب غير كفءٍ، أو(2) إجابة السَّيِّد أو السُّلطان في الأمة غير المكاتبةِ كتابةً صحيحةً بالنِّسبة للسيِّد.


[1] في (م): «كان غيره».
[2] في (م): «و».