إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال

          5081- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمامُ (عَنْ يَزِيدَ) بن أبي حَبِيبٍ؛ بفتح المهملة وكسر الموحدة (عَنْ عِرَاكٍ) بكسر العين المهملة وتخفيف الراء، ابن مالكٍ الغفارِيِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبيرِ (أَنَّ النَّبِيَّ(1) صلعم خَطَبَ عَائِشَةَ) فأنهَى خطبَتَها (إِلَى أَبِي بَكْرٍ) ☻ ، أو «إلى» بمعنى «من»، والأول كقوله: أحمدُ إليكَ الله، أي: أنهِي حمدهُ إليكَ (فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ) حصرٌ مخصوصٌ بالنِّسبة إلى تحريمِ نكاحِ بنتِ الأخِ (فَقَالَ) صلعم له: (أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ) أشارَ إلى نحو قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}[الحجرات:10] (وَهيَ) أي: عائشةُ (لِي حَلَالٌ) نكاحُها لأنَّ الأخوَّةَ المانعةَ من ذلك أخوَّةُ النَّسبِ والرَّضاعِ، لا أخوَّةُ الدِّين.
          وهذا الحديثُ صورتُهُ صورةُ المرسلِ، ويحتملُ أنَّه حملَهُ عن خالتهِ عائشةَ، أو عن أمِّه أسماء بنت أبي بكرٍ. وقال أبو عمر بن عبدِ البرِّ: إذا عُلمَ لقاءُ الرَّاوي لمن أخبرَ عنه ولم يكن مدلِّسًا حُملَ ذلك على سماعهِ ممَّن أخبر عنه، ولو لم يأتِ بصيغةٍ تدلُّ على ذلك.


[1] في (م) و(د): «رسول الله».