إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك

          5071- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العنزيُّ الحافظُ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان قال‼: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي خالد سعدٍ البجليُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَيْسٌ) هو ابن أبي حازمٍ عوفٍ(1) الأحمسيُّ (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) عبد الله ( ☺ ) أنَّه (قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلعم لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا) بفتح الهمزة وتخفيف اللَّام (نَسْتَخْصِي) لتزولَ عنَّا شهوةُ الجماعِ (فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ) لما فيه من ضررِ النَّفسِ، وقطعِ النَّسلِ المقصودِ بالنِّكاحِ شرعًا.
          ومطابقةُ الحديثِ للتَّرجمة _كما قال ابنُ المنيِّر_: أنَّه ╕ نهاهُم عن الاستخصَاءِ ووكلهُم إلى النِّكاحِ، فلو كان المعسرُ لا ينكحُ _وهو ممنوعٌ من الاستخصَاءِ_ لكلِّفَ شَطَطًا، وكان كلٌّ منهم لا بدَّ وأن يحفظَ شيئًا من القرآنِ، فتعيَّنَ التَّزويجُ بما معهُم من القرآنِ، فحكم التَّرجمةِ من حديثِ سهل بالتَّنصيصِ، ومن حديثِ ابن مسعودٍ بالاستدلالِ.
          وهذا الحديثُ قد سبق في «التفسير» [خ¦4615].


[1] «عوف»: ليست في (ص).