-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدي زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى واتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
- باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1490- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ‼ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) الإمام، وسقط لأبي ذرٍّ «ابن أنسٍ» (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدويِّ المدنيِّ (عَنْ أَبِيهِ) أسلم المخضرم، مولى عمر، المُتوفَّى سنة ستِّين، وهو ابن أربع عشرة(1) ومئة سنةٍ (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( ☺ يَقُولُ: حَمَلْتُ) رجلًا (عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) أي: جعلته حمولةَ من لم تكن له حمولةٌ من المجاهدين(2)، ملَّكه إيَّاه، وكان اسم الفرس فيما ذكره ابن سعدٍ في «الطَّبقات»: الورد، وكان لتميمٍ الدَّاريِّ، فأهداه للنَّبيِّ صلعم فأعطاه لعمر، ولم يعرف الحافظ ابن حجرٍ اسم الرَّجل (فَأَضَاعَهُ) الرَّجل (الَّذِي / كَانَ عِنْدَهُ) بترك القيام عليه بالخدمة والعلف والسَّقي وإرساله للرَّعي حتَّى صار كالشَّيء الهالك (فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فظَنَنْتُ) وفي نسخةٍ: ”وظننت“ بالواو بدل الفاء (أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلعم ) عن ذلك (فَقَالَ: لَا تَشْتَرِ) بحذف ضمير(3) المفعول، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: ”لا تشتره“ بإثباته، ولابن عساكر: ”لا تشتريه“ بإشباع كسرة الرَّاء والياء، وظاهر النَّهي التَّحريمُ، لكنَّ الجمهور على أنَّه للتَّنزيه، فيُكرَه لمن تصدَّق بشيءٍ أو أخرجه في زكاةٍ أو كفَّارةٍ أو نذرٍ و(4) نحو ذلك من القربات أن يشتريه ممَّن دفعه هو إليه أو يتَّهبه أو يتملَّكه باختياره منه، فأمَّا إذا ورثه منه فلا كراهة فيه، وكذا لو انتقل إلى ثالثٍ ثمَّ اشتراه منه المتصدِّق فلا كراهة، وحكى الحافظ العراقيُّ في «شرح التِّرمذيِّ»: كراهة شرائه من ثالثٍ انتقل إليه من المُتصدِّق به عليه عن بعضهم؛ لرجوعه فيما تركه لله، كما حَرُم على المهاجرين سكنى مكَّة بعد هجرتهم منها لله تعالى، وأشار ╕ إلى العلَّة في نهيه عن الابتياع بقوله: (وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ) أي: لا تَعُدْ في صدقتك بطريق الابتياع ولا غيره، فهو من عطف العامِّ على الخاصِّ (وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ) متعلِّقٌ بقوله: «لا تشتره» أي: لا ترغب فيه(5) ألبتَّة، ولا تنظر إلى رخصه، ولكن انظر إلى أنَّه صدقتك، وقد أورد ابن المُنيِّر هنا سؤالًا، وهو أن الإغياء في النَّهي عادته أن يكون بالأخفِّ أو الأدنى، كقوله تعالى: {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ}[الإسراء:23] ولا خفاء بأنَّ(6) إعطاءه إيَّاه بدرهمٍ أقرب إلى الرُّجوع في الصَّدقة ممَّا إذا باعه بقيمته، وكلام الرَّسول صلعم هو الحجَّة في الفصاحة، وأجاب بأنَّ المراد: لا تغلِّب(7) الدُّنيا على الآخرة وإن وفَّرها معطيها، فإذا زهد فيها وهي مُوفَّرةٌ، فلأن(8) يزهد فيها وهي مُقتَّرةٌ أَحْرى وأَوْلى، فهذا على وفق القاعدة(9). انتهى. (فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ) الفاء للتَّعليل، أي: كما يقبح أن يقيء ثمَّ يأكل كذلك يقبح أن يتصدَّق بشيءٍ، ثمَّ يجرَّه إلى نفسه بوجهٍ من الوجوه، وفي روايةٍ للشَّيخين(10): «كالكلب يعود في قيئه» [خ¦2623] فشُبِّه بأخسِّ الحيوان في أخسِّ أحواله تصويرًا للتَّهجين وتنفيرًا منه، قال في «المصابيح»: وفي ذلك دليلٌ على المنع من الرُّجوع في الصَّدقة؛ لما اشتمل عليه من التَّنفير الشَّديد؛ من حيث شبَّه الرَّاجع بالكلب، والمرجوع فيه‼ بالقيء، والرُّجوع في الصَّدقة برجوع الكلب في قيئه. انتهى. وجزم بعضهم بالحرمة، قال قتادة: لا نعلم القيء إلَّا حرامًا(11)، والصَّحيح أنَّه للتَّنزيه؛ لأنَّ فعل الكلب لا يُوصَف بتحريمٍ؛ إذ لا تكليف عليه، فالمراد: التَّنفيرُ من العَوْد بتشبيهه(12) بهذا المستقذر(13).
[1] زيد في (د): «سنة».
[2] قوله: «جعلته حمولةَ من لم تكن له حمولةٌ من المجاهدين»، ليس في (م).
[3] «ضمير»: ليس في (د).
[4] في (ب) و(س): «أو».
[5] في (م): «إليه».
[6] في (د) و(م): «أنَّ».
[7] في (م): «يغلِّب».
[8] في (د): «فلا»، وهو تحريفٌ.
[9] في (م): «العادة»، وكذا في مصابيح الجامع.
[10] في (د): «الشَّيخين».
[11] في (د): «محرَّمًا».
[12] في (د): «بتشبُّهه».
[13] في (د): «المُتقذَّر».