إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس

          ░39▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا تُؤْخَذُ(1) فِي الصَّدَقَةِ) المفروضة (هَرِمَةٌ) بفتح الهاء وكسر الرَّاء (وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ) بفتح العين (وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ) بتخفيف الصَّاد المهملة وتشديدها، والتَّشديد مكشوطٌ في(2) «اليونينيَّة»(3).


[1] في غير (ص) و(م): «يُؤخَذ».
[2] في (د) و(ص): «من».
[3] «والتَّشديد مكشوطٌ في اليونينيَّة»: ليس في (م).