إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر

          ░15▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا تَصَدَّقَ) الشَّخص (عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ) أنَّه ابنه جاز؛ لأنَّه يصير لعدم شعوره كالأجنبيِّ، فإن قلت: لِمَ عبَّر هنا بنفي الشُّعور، وفيما سبق بنفي العلم؟ أُجيب بأنَّ المتصدِّق فيما سبق بذل وسعه في طلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده، فناسب أن ينفي عنه العلم، وهنا باشر ذلك غيره فناسب أن ينفي عن صاحب الصَّدقة الشُّعور، قاله في «فتح الباري».