إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

          ░56▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) من المقتات في حال الاختيار، وهو من الثِّمار الرُّطَب والعنب، ومن الحبِّ الحنطة والشَّعير والسُّلْت والأرزُّ والعدس والحِمَّص والباقلَّاء والدُّخَن والذُّرة واللُّوبياء(1) والماش والجُلْبَان ونحوها (صَدَقَةٌ) والوسق: ستُّون صاعًا، والصَّاع: أربعة أمدادٍ، والمدُّ: رطلٌ وثلثٌ بالبغداديِّ، فالأوسق: الخمسة ألفٍ وستُّ مئةِ رطلٍ بالبغداديِّ، والأصحُّ اعتبار الكيل لا الوزن إذا اختلفا، وإنَّما قدِّر بالوزن استظهارًا، قال القموليُّ: وقدّر النِّصاب بأرْدَبِّ مصر: ستَّة أرادِبَّ ورُبعٌ، بجعل القدحين صاعًا، كزكاة الفطر وكفَّارة اليمين. وقال السُّبكيُّ: خمسةُ أرادِبَّ ونصفٌ وثلثٌ، فقد اعتبرتَ القَدَح المصريَّ بالمُدِّ الذي حرَّرته فَوَسِع مُدَّين وسُبْعًا تقريبًا، فالصَّاع: قدحان إلَّا سُبْعَي مدٍّ، وكلُّ خمسةَ عشرَ مُدًّا سبعةُ أقداحٍ، وكلُّ خمسةَ عشرَ صاعًا وَيْبَةٌ ونصفٌ ورُبعٌ، فثلاثون صاعًا: ثلاثُ وَيْبَاتٍ ونصفٌ، فثلاثُ مئة صاعٍ: خمسةٌ وثلاثون وَيْبَةً، وهي خمسةُ أرادِبَّ ونصفٌ وثلثٌ، فالنِّصاب على قوله خمسُ مئةٍ وستُّون قدحًا، وعلى قول القَمُوليِّ: ستُّ مئةٍ.


[1] في (س): «واللُّوبيا».