إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب خرص التمر

          ░54▒ (بابُ) مشروعيَّة (خَـِرْصِ التَّمْرِ) بالمُثنَّاة وسكون الميم، ولأبي ذرٍّ: ”الثَّمَر“ بالمُثلَّثة وفتح الميم، والخَـِرْ♣ص: بفتح الخاء المعجمة، وقد تُكْسَر، وسكون(1) الرَّاء، بعدها صادٌ مُهمَلةٌ، هو حزرُ ما على النَّخل من الرُّطَب تمرًا؛ ليُحصَى على مالكه، ويُعرَف مقدار عُشْره، فيثبت(2) على مالكه، ويُخلَّى بينه وبين التَّمر، فإذا جاء وقت الجداد، أخذ العُشْر، والخرص: سنَّةٌ عند الشَّافعيَّة، وفي قولٍ جزم به الماورديُّ: أنَّه واجبٌ، وأنكره الحنفيَّة، وفائدة الخرص التَّوسعة على أرباب الثِّمار في التَّناول منها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء؛ لأنَّ في منعهم منها تضييقًا / لا يخفى، وخرج بالتَّمر الحبُّ لاستتاره(3)، ولأنَّه يُؤكَل غالبًا رطبًا(4) بخلاف التَّمر.


[1] في (د): «وبسكون».
[2] في (س): «فينبت»، وهو تصحيفٌ.
[3] في (د): «لاستشاره»، وهو تحريفٌ.
[4] بهامش نسخة الشيخ أمين السفرجلاني ☼ الخاصة: يلزم أن تكون: «ولأنَّه لا يؤكل غالبًا رطبًا»، كما في «المغني». انتهى.