-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(33) (بابُ) جواز أخذ (الْعَرْضِ) بفتح العين وسكون الرَّاء، وبالضَّاد المعجمة؛ خلاف الدَّنانير والدَّراهم (فِي الزَّكَاةِ، وَقَالَ طَاوُسٌ) هو ذكوان [1] ممَّا رواه يحيى بن آدم في «كتاب الخراج» [2]: (قَالَ مُعَاذٌ) هو [3] ابن جبلٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضٍ) بفتح العين المهملة وسكون الرَّاء، بعدها ضادٌ مُعجَمةٌ (ثِيَابٍ) بالتَّنوين، بدلٌ من «عرضٍ»، أو عطف بيانٍ، وجوَّز بعضهم: إضافة «عرضٍ» للاحقه؛ كشجرِ أراكٍ، فالإضافة بيانيَّةٌ، و«العرض»: ما عدا النَّقدين (خَمِيصٍ) بفتح الخاء المعجمة وآخره صادٌ مهملةٌ، بيانٌ لسابقه اسم جنس جمع الواحد، أي: خميصةٍ، وذكره على إرادة الثَّوب، وقال الكرمانيُّ: كساءٌ أسودُ مُربَّعٌ له علمان، والمشهور: خميس؛ بالسِّين، قال أبو عبيدٍ: هو ما طوله خمسة أذرعٍ (أَوْ لَبِيسٍ) بفتح اللَّام وكسر المُوحَّدة المُخفَّفة، «فعيلٌ» بمعنى: ملبوسٍ (فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ) بضمِّ الذَّال المعجمة وتخفيف
ج3ص40
الرَّاء هو (أَهْوَنُ) أسهل (عَلَيْكُمْ) عبَّر بـ «على» دون اللَّام؛ لإرادة تسلُّط السُّهولة عليهم (وَخَيْرٌ) أي: أرفق (لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم بِالْمَدِينَةِ) لأنَّ مؤنة النَّقل ثقيلةٌ، فرأى الأخفَّ في ذلك خيرًا من الأثقل، وهذا [4] موافقٌ لمذهب الحنفيَّة في جواز دفع القيم في الزَّكاة وإن كان المؤلِّف كثير المخالفة لهم، لكن قاده إليه الدَّليل؛ كما قاله [5] ابن رُشَيدٍ، وهذا التَّعليق وإن كان صحيحًا إلى طاوسٍ، لكنْ طاوسٌ لم يسمع من معاذٍ، فهو منقطعٌ، نعم [6]؛ إيراد المؤلِّف له في معرض الاحتجاج يقتضي قوَّته عنده، وقد حكى البيهقيُّ عن بعضهم أنَّه قال فيه: من «الجزية» بدل «الصَّدقة»، فإن ثبت ذلك؛ فقد سقط الاحتجاج به، لكنَّ المشهورَ الأوَّلُ، أي: رواية «الصَّدقة» [7]، وقد أُجيب بأنَّ معاذًا كان يقبض منهم الزَّكاة بأعيانها غير مُقوَّمةٍ، فإذا قبضها عاوض [8] عنها حينئذٍ من شاء بما شاء [9] من العروض، ولعلَّه كان يبيع صدقة زيدٍ من عمرٍو حتَّى يخلص من كراهة بيع الصَّدقة لصاحبها، وقِيلَ: لا حجَّة في هذا على أخذ القيمة في الزَّكاة مطلقًا؛ لأنَّه لحاجةٍ عَلِمَها بالمدينة رأى المصلحة في ذلك، واستدلَّ به على نقل الزَّكاة، وأُجيب بأنَّ الذي صدر من معاذٍ كان على سبيل الاجتهاد فلا حجَّة فيه، وعُورِض بأنَّ معاذًا كان أعلم النَّاس بالحلال والحرام، وقد بيَّن له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لمَّا أرسله إلى اليمن ما كان يصنع.
(وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم) في حديث أبي هريرة الآتي موصولًا _إن شاء الله تعالى_ في «باب قول الله تعالى [10]: {وَفِي الرِّقَابِ}» [خ¦1468] (وَأَمَّا خَالِدٌ) هو ابن الوليد (احْتَبَسَ) أي: وقف، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ((فقد احتبس)) (أَدْرَاعَهُ) [11] جمع درعٍ؛ وهي الزَّرديَّة (وَأَعْتُدَهُ) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة، جمع عَتَدٍ؛ بفتحتين، ولأبي ذرٍّ: ((وأعتِده))؛ بكسر التَّاء، ولمسلمٍ: «أعتاده» جمع عَتادٍ؛ بفتح [12] العين، لكن نقل ابن الأثير عن الدَّارقطنيِّ: أنَّ أحمد صوَّب الأولى [13]، وأنَّ عليَّ ابن حفصٍ أخطأ في قوله: «أعتاده»، وصحَّف، وقال بعضهم: إنَّ أحمد إنَّما حكى عن عليِّ بن حفصٍ: «وأعتده» بالمُثنَّاة، وأنَّ الصَّواب: «وأعبده»؛ بالمُوحَّدة، لكن لا وهم مع صحَّة الرِّواية، والذي يظهر أنَّ الصَّحيح رواية: «أعتده» بالمُثنَّاة الفوقيَّة، وهو المُعَدُّ من السِّلاح والدَّوابِّ للحرب (فِي سَبِيلِ اللهِ) قال النَّوويُّ: إنَّهم طلبوا من خالدٍ زكاة أعتاده؛ ظنًّا أنَّها للتِّجارة، فقال لهم: لا زكاة عليَّ، فقالوا للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ خالدًا منع، فقال: «إنَّكم تظلمونه» لأنَّه [14] حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول، فلا زكاة فيها، وفيه دليلٌ على وقف المنقول؛ خلافًا لبعض الكوفيِّين. انتهى. وقال البدر الدَّمامينيُّ: ولا أدري كيف ينتهض [15] حديثُ وقفِ خالدٍ لأدراعه [16] وأعتدهِ دليلًا للبخاريِّ على أخذ العرض في الزَّكاة، ووجَّهه غيره من حيث إنَّ أدراعه وأعتده من العرض ولولا أنَّه وقفهما لأعطاهما [17] في الزَّكاة، أو لمَا صَحَّ منه صرفهما في سبيل الله، فدخلا في أحد مصارف [18] الزَّكاة الثَّمانية، فلم يبق عليه شيءٌ، واستشكله ابن دقيق العيد بأنَّه إذا حَبَس؛ تعيَّن مصرفه من حيث التَّحبيس، فلا يكون مصرفًا من حيث الزَّكاة، ثمَّ تخلَّص من [19] ذلك باحتمال أن يكون المراد بالتَّحبيس: الإرصاد لذلك، لا الوقف، فيزول الإشكال.
(وَقَالَ [20] النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم) ممَّا وصله المؤلِّف في «العيدين» [خ¦979] من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: (تَصَدَّقْنَ) أي: أدِّين صدقاتكنَّ (وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) بضمِّ الحاء المهملة وكسر اللَّام وتشديد التَّحتيَّة، قال البخاريُّ: (فَلَمْ يَسْتَثْنِ) عليه الصلاة والسلام (صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا) ولأبي ذرٍّ: ((صدقة العرض [21] ) ) بالعين المهملة [22] بدل الفاء (فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا) [23] بضمِّ الخاء المعجمة وسكون الرَّاء وبالصَّاد المهملة: حلقتها التي في أذنها (وَسِخَابَهَا) بكسر السِّين المهملة بعدها خاءٌ معجمةٌ: قلادتها، قال البخاريُّ: (وَلَمْ يَخُصَّ) عليه الصلاة والسلام (الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ) وموضع الدَّلالة منه في قوله: «وسِخَابها» لأنَّ السِّخاب ليس من ذهبٍ ولا فضَّةٍ، بل من [24] مسكٍ وقرنفلٍ ونحوهما، فدلَّ على أخذ القيمة في الزَّكاة، لكنَّ قوله: «ولو من حُليِّكنَّ» يدلُّ على أنَّها لم تكن صدقةً مُحدَّدةً [25] على حدِّ الزَّكاة، فلا حجَّة فيه، والصَّدقة إذا أُطلِقت حُمِلت على التَّطوُّع عُرْفًا.
ج3ص41
[1] في (د): «ابن كيسان»، وفي هامش (ص): (قوله: «هو ابن ذكوان»؛ كذا بخطِّه، وصوابه: هو ذكوان؛ كما في «التَّقريب»، وسيأتي في خطِّه على الصَّواب في باب «ما كان من خليطين»). انتهى.
[2] في (م): «الجراح»، وهو تصحيفٌ، وفي هامش (ص): (قوله: في كتاب «الخراج» بالخاء والرَّاء والجيم، وقع في خطِّه في كتاب «الجراح» بالجيم والرَّاء والحاء، ولعلَّه سبق قلمٍ). انتهى.
[3] «هو»: ليس في (د) و(م).
[4] في غير (ص) و(م): «وهو».
[5] في (د): «قال»، وليس بصحيحٍ.
[6] في (ص): «لكن».
[7] «أي: رواية الصَّدقة»: ليس في (ص) و(م).
[8] في (د): «عارض»، وهو تحريفٌ.
[9] في (د): «حينئذٍ بما يشاء».
[10] «تعالى»: ليس في (د).
[11] في (س): «أذراعه»، وهو تصحيفٌ.
[12] في (د): «بكسر»، وليس بصحيحٍ.
[13] في (د): «الأوَّل».
[14] في غير (ص) و(م): «إنَّه».
[15] في (د): «ينهض».
[16] في (ص) و(م): «لأذراعه»، وهو تصحيفٌ.
[17] في (د): «وقفها لأعطها».
[18] في غير (ص) و(م): «مصاريف».
[19] في (ص): «عن».
[20] في (م): «قاله»، وليس بصحيحٍ.
[21] في (د): «العرص»، وهو تصحيفٌ.
[22] «المهملة»: ليس في (د).
[23] في (د): «حرصها»، وهو تصحيفٌ.
[24] «من»: ليس في (د).
[25] في غير (ص) و(م): «محدودة».