إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة

          ░42▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ) من الإبل (صَدَقَةٌ) مفروضةٌ، وأنكر ابن قتيبة أن يُقال: «خمس ذودٍ» كما لا يُقال: خمس ثوبٍ، وكأنَّه يرى أنَّ الذَّود يُطلَق على الواحد، وغلط في ذلك؛ لشيوع هذا اللَّفظ في الحديث الصَّحيح، وسماعه من العرب كما صرَّح به أهل اللُّغة، نعم؛ القياس في(1) تمييز(2) ثلاثة إلى عشرة أن يكون جمع تكسيرٍ جمع قلَّةٍ، فمجيئه اسم جمعٍ؛ كما في هذا الحديث قليلٌ(3)، والذَّود يقع على المُذكَّر والمُؤنَّث والجمع والمُفرَد؛ فلذا أضاف «خمس» إليه.


[1] في (ص): «من».
[2] زيد في غير (س): «إلى»، وليس بصحيحٍ.
[3] قوله: «وأنكر ابن قتيبة أن يُقال: خمس ذودٍ... فمجيئه اسم جمعٍ؛ كما في هذا الحديث قليلٌ»، سقط من (د) و(م).