-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدي زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى واتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1395- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللَّام، النَّبيل البصريُّ (عَنْ زَكَرِيَّاءَ(1) بْنِ إِسْحَاقَ) المكِّيِّ، رُمِي بالقدر، لكن وثَّقه ابن معينٍ وأحمد‼ وأبو زرعة وأبو حاتمٍ والنَّسائيُّ وأبو داود وابن البرقيِّ وابن سعدٍ، وله في «البخاريِّ» عن يحيى بن(2) عبد الله بن صيفيٍّ هذا الحديث فقط، وأحاديث يسيرةٌ عن عمرو ابن دينارٍ [خ¦364] [خ¦2770] [خ¦3903] [خ¦4505] (عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ) نسبةً إلى الصَّيف (عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ) نافدٍ(3) _بالنُّون والفاء والدَّال المهملة أو المعجمة_ مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ / : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم بَعَثَ مُعَاذًا ☺ إِلَى) أهل(4) (اليَمَنِ) سنة عشرٍ قبل حجَّة الوداع، كما عند المؤلِّف في أواخر «المغازي» [خ¦4347] وقِيلَ: في أواخر سنة تسعٍ عند منصرفه من غزوة تبوك، رواه الواقديُّ وابن سعدٍ في «الطَّبقات» (فَقَالَ: ادْعُهُمْ) أوَّلًا (إِلَى) شيئين: (شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا) أي: انقادوا (لِذَلِكَ) أي: الإتيان بالشَّهادتين (فَأَعْلِمْهُمْ) بفتح الهمزة، من الإعلام (أَنَّ اللهَ) بفتح الهمزة؛ لأنَّها في محلِّ نصبٍ مفعولٌ ثانٍ للإعلام، والضَّمير مفعولٌ أوَّلٌ (افْتَرَضَ) ولابن عساكر: ”قد افترض“ (عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) فخرج الوتر (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ) بأن أقرُّوا بوجوبها، أو بادروا إلى فعلها (فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ) ولأبي ذرٍّ: ”قد افترض“ (عَلَيْهِمْ صَدَقَةً) أي: زكاةً (فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (مِنْ) مال (أَغْنِيَائِهِمْ) المُكلَّفين وغيرهم (وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) بالواو في: «وتُرَدُّ» مع ضمِّ التَّاء مبنيًّا للمفعول، وفي نسخةٍ: ”في“ ، وبدأ بالأهمِّ فالأهمِّ، وذلك من التَّلطُّف في الخطاب؛ لأنَّه لو طالبهم بالجميع في أوَّل الأمر لنفرت نفوسهم من كثرتها، واقتصر على الفقراء من غير ذكر بقيَّة الأصناف لمقابلة الأغنياء؛ لأنَّ الفقراء هم الأغلب، والإضافة في قوله: «فقرائهم» تفيد منع صرف الزَّكاة للكافر، وفيه منعُ نقل الزَّكاة عن(5) بلد المال؛ لأنَّ الضَّمير في قوله: «فقرائهم» يعود على أهل اليمن، وعُورِض بأنَّ الضَّمير إنَّما يرجع إلى فقراء المسلمين، وهم(6) أعمُّ من أن يكونوا فقراء أهل تلك البلد أو غيرهم، وأُجيب بأنَّ المراد فقراء أهل اليمن بقرينة السِّياق، فلو نقلها(7) عند وجوبها إلى بلدٍ آخر مع وجود الأصناف أو بعضهم لا يسقط الفرض.
وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّوحيد» [خ¦7371] و«المظالم» [خ¦2448] و«المغازي» [خ¦4347]، ومسلمٌ في «الإيمان»، وأبو داود في «الزَّكاة»، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.
[1] في (س): «زكريَّا».
[2] (يحيى بن) إضافة لا بدَّ منها.
[3] في (د): «نافذ».
[4] «أهل»: مثبتٌ من (م).
[5] في (د): «من».
[6] في (ص): «وهو».
[7] في (د): «نقلناها».