إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب البيعة على إيتاء الزكاة

          ░2▒ (باب البَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ) بفتح المُوحَّدة ({فَإِن تَابُواْ}) من الكفر ({وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ}) فهم إخوانكم ({فِي الدِّينِ}[التوبة:11]) لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وساق المؤلِّف هذه الآية الشَّريفة هنا تأكيدًا لحكم التَّرجمة، أي: فكما لا يدخل الكافر في التَّوبة من الكفر وينال أخوَّة المؤمنين في الدِّين إلَّا بإقامة الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة، كذلك بيعة الإسلام لا تتمُّ إلَّا بإيتاء الزَّكاة، ومانعها ناقضٌ للعهد(1) مبطلٌ لبيعته، لأنَّ كلَّ ما تضمَّنته بيعته ╕ فهو واجبٌ.


[1] في (ص) و(م): «العهد».