إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل

          ░57▒ (بابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ) بكسر الصَّاد المهملة، أي: الجذاذ والقطاف عند أوان إدراكه (وَ) باب (هَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ؟) بضمِّ الياء من «يُترَك»، مبنيًّا للمفعول، أي: هل يترك وليُّ الصَّبيِّ الصَّبيَّ؟ (فَيَمَسَُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ) بنصب «فيمسَّ» جواب الاستفهام، والذي في «اليونينيَّة»: ”فيمسُّ“ بالرَّفع، ولم يجزم بالحكم؛ لاحتمال أن يكون النَّهي خاصًّا بمن لا يحلُّ له تناول الصَّدقة.