-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب [الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
- باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1493- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا الْحَكَمُ) بفتحتين، ابن عُتيبة [1] (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ) بفتح المُوحَّدة وكسر الرَّاء الأولى (وَأَرَادَ مَوَالِيهَا) ساداتها بنو هلالٍ أو أهل بيتٍ من الأنصار (أَنْ يَشْتَرِطُوا) على عائشة (وَلَاءَهَا) [2] أن يكون لهم، وواو «وَلاءها» مفتوحةٌ مع المدِّ، مأخوذةٌ [3] من الوَلْي؛ بفتح الواو وسكون اللَّام؛ وهو القرب، والمراد به هنا وصفٌ حكميٌّ [4] ينشأ عنه ثبوت حقِّ الإرث من العتيق الذي لا وارث له من جهة نسبٍ أو زوجيَّةٍ أو الفاضل عن ذلك، وحقِّ العقل عنه إذا جنى، والتَّزويج للأنثى؛ بشروط ذلك كلِّه واستثناء غايته [5]؛ فلذلك قال الشَّافعيُّ: إنَّ المسلم إذا أعتق النَّصرانيَّ، وبالعكس؛ حقُّ الولاء ثابتٌ، ولا إرث لاختلاف الدِّينين، وقد قال عليه الصلاة والسلام [خ¦6764]: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»، ووجود مانع الإرث منه [6] لا يلزم منه عدم المقتضى؛ بدليل الأب القاتل أو الرَّقيق أو مخالفٌ في الدِّين، فإنَّ عدم إرثه لا يقدح في أبوَّته، فلم يخرج عن كونه أباه [7]، فكذا هنا لا يخرج عن كونه مولاه، هذا تقرير الشَّافعيِّ في «الأمِّ» وغيرها من كتبه، فتأمَّله؛ فإنَّه نفيسٌ جدًّا، وقد كانت العرب تبيع [8]هذا الحقَّ وتهبه [9]، فنهى الشَّرع عنه؛ لأنَّ الولاء كالنَّسب ولُحْمةٌ كلُحْمة النَّسب، فلا يقبل الزَّوال
ج3ص76
بالإزالة، والمولى يُطلَق على المعتِق من أعلى، وعلى العتيق أيضًا لكن من أسفل، وهل ذلك حقيقةٌ فيهما أو في الأعلى أو في الأسفل؟ أقوالٌ مشهورةٌ، وذكر ابن الأثير في «النِّهاية»: أنَّ اسم المولى يقع على معانٍ كثيرةٍ، وذكر منها ستَّة عشر معنًى؛ وهي: الرَّبُّ والمالك والسَّيِّد والمُنعِم والمعتِق والنَّاصر والمُحِبُّ والتَّابع والجار وابن العمِّ والحَلِيف والعَقيد [10] والصِّهر والعبد والمُنعَم عليه والمُعتَق، قال: وأكثرها قد جاء في الحديث، فيُضاف كلُّ واحدٍ إلى ما يقتضيه الحديث [11] الوارد فيه، وكلُّ من وَلِيَ أمرًا أو قام [12] به فهو مولاه ووليُّه، وتختلف مصادر هذه الأسماء، فالوَلاية بالفتح في: النَّسب والنُّصرة والعتق، والوِلاية بالكسر في: الإمارة، والوَلاء: في العتق، والمُوالاة: مِنْ والى القومَ (فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها (لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم) حُذِف المفعول، أي: ذلك (فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم: اشْتَرِيهَا) منهم على ما يقصدون من اشتراط كون الولاء لهم، واستُشكِل هذا؛ لأنَّ المُقرَّر أنَّه لو شرط مع العتق الولاء؛ لم يصحَّ البيع؛ لمخالفته نصَّ الشَّارع: «أنَّ الولاء لمن أعتق» [خ¦456] وأُجيب بأنَّ الشرط لم يقع في العقد، وبأنَّه خاصٌّ بقصَّة عائشة هذه لمصلحة قطع عادتهم؛ كما خُصَّ فسخ الحجِّ إلى العمرة بالصَّحابة؛ لمصلحة بيان جوازها في أشهُره (فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) أي [13]: فلا تبالي، سواءٌ شَرَطْتِيه [14] أم لا، فإنَّه شرطٌ باطلٌ، وكلمة: «إنَّما» هنا للحصر؛ لأنَّها لو لم تكن للحصر؛ لمَا لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمَّن لم يعتِق، لكنَّ هذه الكلمة ذُكِرت في الحديث لبيان نفيه عمَّن لم يعتِق، فدلَّ على أنَّ مقتضاه [15] الحصر، قاله ابن دقيق العيد.
(قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها: (وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، و«النَّبيُّ [16]» رفع نائبٍ عن [17] الفاعل (بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذَا مَا) ولأبي الوقت: ((ممَّا)) (تُصُدِّقَ بِهِ) بضمِّ أوَّله وثانيه (عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (هُوَ) أي: اللَّحم المُتصدَّق به على بريرة [18] (لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ) قال ابن مالكٍ: يجوز في «صدقةٌ» الرَّفع على أنَّه خبر «هو»، و«لها» صفةٌ قدِّمت فصارت حالًا؛ كقوله: [من البسيط]
~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والصَّالحات عليها مغلقًا بابُ
فلو قُصِدَ بَقاءُ الوصفيَّة لها؛ لقِيلَ: والصَّالحات عليها بابٌ مغلَقٌ، وكذا الحديث لو قُصِدَت [19] فيه الوصفيَّة بـ «لها»؛ لقِيلَ: هو صدقةٌ لها، ويجوز النَّصب فيها [20] على الحال والخبر «لها». انتهى.
والصَّدقة منحةٌ لثواب الآخرة، والهديَّة تمليكُ الغير شيئًا؛ تقرُّبًا إليه وإكرامًا له، ففي الصَّدقة نوعُ ذلٍّ للآخذ، فلذلك حَرُمت الصَّدقة عليه صلى الله عليه وسلم دون الهديَّة، وقِيلَ: لأنَّ الهديَّة يُثاب عليها في الدُّنيا فتزول [21] المنَّة، والصَّدقة يُراد بها ثواب الآخرة فتبقى المنَّة، ولا ينبغي لنبيٍّ أن يمنَّ عليه غير الله، وقال البيضاويُّ: إذا تصدَّق على المحتاج بشيءٍ ملكه، وصار له كسائر ما يملكه، فله أن يهدي به غيره، كما له أن يهدي سائر أمواله بلا فرقٍ، وهذا موضع التَّرجمة؛ لأنَّ بريرة من جملة موليات عائشة، وتُصدِّق عليها.
وهذا الحديث قد سبق في «باب ذكر البيع والشِّراء على المنبر في المسجد» [خ¦456]، وقد أخرجه البخاريُّ أيضًا في «كتاب الكفَّارات» [خ¦6717] وفي «الطَّلاق» [خ¦5284] و«الفرائض» [خ¦6751]، والنَّسائيُّ في «الزَّكاة» و«الطَّلاق».
ج3ص77
[1] في (د): «ابن عيينة»، وهو تحريفٌ، وفي (ص) و(م): «عتبة»، وفي هامش (ص): (قوله: «ابن عتبة»: كذا بخطِّه مُكبَّرًا، والذي في «التَّقريب»: عتيبة مُصغَّرًا، وهو الصَّواب). انتهى.
[2] «على عائشة ولاءَها»: سقط من(ص).
[3] في (د) و(س): «مأخوذٌ».
[4] في (م): «علميٌّ».
[5] في (ب) و(س): «وانتفاء مانعه».
[6] «منه»: ليس في (د) و(س).
[7] في (د): «أبًا».
[8] في (ص): «تهب».
[9] في (ص): «تبيعه».
[10] في (م): «اوقفه».
[11] «الحديث»: ليس في (د).
[12] في غير (د) و(م): «وقام».
[13] «أي»: ليس في (ص).
[14] في (د): «شرطته».
[15] في (د): «مقتضاها».
[16] في (م): «التي»، وهو تحريفٌ.
[17] «عن»: ليس في (د) و(م).
[18] «على بريرة»: ليس في (ص).
[19] في (د): «قصد».
[20] «فيها»: ليس في (م).
[21] في (ص): «فتزل»، وهو تحريفٌ.